اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

على نه لا يجوز، سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن إن كان بعذر يكفيه الإيماء، وإن سجد على ظهر الميت إن كان على الميت لبد، لا يجد حجم الميت، جاز لأنه سجد على اللبد، وإن وجد حجمه؛ لأنه سجد على الميت.
مسألة 467
ز شرو: وإن سجد على الإردب، أو الجاروس لا يجزيه؛ لأنه ليس بمعنى الأرض، فإن الجبهة لا تجد قراراً عليه، ولو سجد على الحنطة والشعير أجزأه؛ لأن الجبهة تجد قراراً عليهما، وإن سجد على العجلة إن كان على البقر لا يجزيه؛ لأن السجود عليه كالسجود على ظهر البقرة وإن كانت العجلة على الأرض جاز؛ لأنه بمنزلة السرير، ولو سجد على شيء محشو إن وجد حجم الأرض جاز؛ وتفسيره ما قالوا: إنه لو بالغ لا يتسفّل رأسه أكثر من ذلك.

مسألة 468
المنفرد يزيد على تسبيحات الركوع والسجود على الثلاث إن شاء، ولكن يختم بالوتر، وهو المستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بالوتر، وأما الإمام فنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.

مسألة 469
أجمع أصحابنا رحمهم الله أن فرض السجود يتأدى بوضع الجبهة، وإن لم يكن بالأنف عذر، هل يتأدى بوضع الأنف، قال أبو حنيفة رحمة الله عليه: يتأدى وإن لم يكن بجبهته عذر.
وقالا: لا يتأدى إلا إذا كان بجبهته عذر وهو معروف، وإن وضع على حجر صغير إن وضع أكثر الجبهة على الأرض يجوز، وإلا فلا، وكان ينبغى أنه إذا وضع من الجبهة بمقدار الأنف، يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله كما إذا وضع الأنف، إلا أنا نقول في الأنف: إنما يجوز لأنه عضو كامل، فصار كالجبهة، أما هذا القدر من الجبهة ليس بعضو كامل، ولا بأكثره فلا يجوز.
المجلد
العرض
36%
تسللي / 325