اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 36:
ومنها: أن يشرب فضل وضوءه قائمًا؛ لأن عليا رضي الله عنه فعل ذلك
وقيل: لا يستحب ذلك، وإنما فعله على رضى الله عنه لبيان أنه لا يكره شرب فضل الوضوء، أو لا يكره شرب الماء قائما.
مسألة ??:
ومنها: أن يصلى ركعتين بعد الفراغ من الوضوء؛ لأن بلالا رضى الله عن كان يعتاد ذلك، فمدح عليه.
مسألة ??:
ومنها: أن يملأ الإناء بعد الفراغ من الوضوء؛ لأن السلف رضى الله عنهم كانوا يفعلون ذلك ويخمرونها.
مسألة ??:
ومنها: أن يوصل الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب لأنه لا حرج فيه.
مسألة 40:
ومنها: أن يدخل إصبعه في صماخى أذنيه؛ لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان يدخل خنصره في صماخى أذنيه فى الوضوء، ويحركها، وأبو يوسف رحمه الله كان يراه حسنا.
فصل فيما يوجب الوضوء
مسألة 41:
ن: رجل أسند ظهره إلى سارية فنام، أو هو مريض، يمسكه إنسان ولولا السارية، أو ذلك الإنسان ما استمسك و سقط، فإن كانت إليتاه على الأرض مستوثقتين، فلا وضوء عليه لعموم البلوى، وعدم خروج الحدث غالبا.
مسألة 42:
الدم إذا خرج من أنفه ولم يظهر، فأدخل إصبعه، وظهر الدم على إصبعه، إن كان خرج الدم
المجلد
العرض
4%
تسللي / 325