التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
المصلّى إذا عطس، فالأفضل أن يسكت، ومع هذا لو قال: الحمد الله، لا تفسد صلاته؛ لأن هذا ليس بكلام الناس، ولأنه ليس بجواب؛ ولهذا قال الفقيه أبو الليث: ينبغي أن يقول: ذلك في نفسه، ونحن وإن قلنا: بأن لا يقول، لا تفسد صلاته.
مسألة 545
ولو قال في صلاته: صلى الله على محمد، إن لم يكن مجيبا، لا تفسد صلاته؛ لأنه دعاء بصيغة، ولم يبق جواباً حتى يتغير
مسألة 546
رجل دخل في الصلاة، وفي كمه فرخة حية، فلما فرغ من صلاته، رآها ميتة، فإن كان في غالب رأيه أنها ماتت في الصلاة، أعادها؛ لأنه وجب عليه الإعادة، وإن لم يكن في غالب رأيه أنها ماتت في الصلاة، فإن كان مشكلا، لا يعيد الصلاة؛ لأنه لم يجب عليه الإعادة غالبا.
مسألة 547
ع: من أصابه وجع، فقال: "بسم الله فسدت صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنه صار من كلام الناس.
مسألة 548
ولو سرح رأسه، أو لحيته، فسدت صلاته؛ لأنه يقوم باليدين غالباً، وكذا كل من رآه يحسبه خارج الصلاة، فكان عملا كثيراً. قال رضي الله عنه: اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين العمل اليسير والعمل الكثير، بعضهم قالوا: العمل الكثير ما اشتمل على العدد الثلاثة، كما ذكرنا في بعض المسائل، وبعضهم قالوا: العمل الكثير ما لا يقام إلا باليدين، وبعضهم قالوا: كل عمل لا يشك
مسألة 545
ولو قال في صلاته: صلى الله على محمد، إن لم يكن مجيبا، لا تفسد صلاته؛ لأنه دعاء بصيغة، ولم يبق جواباً حتى يتغير
مسألة 546
رجل دخل في الصلاة، وفي كمه فرخة حية، فلما فرغ من صلاته، رآها ميتة، فإن كان في غالب رأيه أنها ماتت في الصلاة، أعادها؛ لأنه وجب عليه الإعادة، وإن لم يكن في غالب رأيه أنها ماتت في الصلاة، فإن كان مشكلا، لا يعيد الصلاة؛ لأنه لم يجب عليه الإعادة غالبا.
مسألة 547
ع: من أصابه وجع، فقال: "بسم الله فسدت صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنه صار من كلام الناس.
مسألة 548
ولو سرح رأسه، أو لحيته، فسدت صلاته؛ لأنه يقوم باليدين غالباً، وكذا كل من رآه يحسبه خارج الصلاة، فكان عملا كثيراً. قال رضي الله عنه: اختلف المشايخ في الحد الفاصل بين العمل اليسير والعمل الكثير، بعضهم قالوا: العمل الكثير ما اشتمل على العدد الثلاثة، كما ذكرنا في بعض المسائل، وبعضهم قالوا: العمل الكثير ما لا يقام إلا باليدين، وبعضهم قالوا: كل عمل لا يشك