اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

يصلي الجمعة، فسلّم، استقبل الصلاة؛ لأنه سلم وهو متيقن أنه صلى ركعتين.

مسألة 553
ولو كتب في صلاته خطا مستبينا، لا تفسد صلاته، إلا أن يطول ذلك، فيصير عملا كثيرا؛ قال رحمه الله: وحد الطويل يزيد على ثلاث كلمات، ذكره في مجموع النوازل.

مسألة 554
ولو قرأ وركع وهو نائم فصلاته فاسدة؛ لأنه زاد ركعة لا يعتد بها، فتفسد الصلاة.
مسألة 555
وإن نام في ركوعه، أو في سجوده، جازت صلاته، ولا يعيد شيئًا، ولو سجد سجدة وهو نائم أعاد السجدة، فرق بين هذا وبين القراءة على قول أولئك المشايخ، فإن قراءة النائم يعتد بها على قولهم، والفرق أن السجود ركن أصلى من كل وجه، فلا يسقط بحال، بل يجب إما أصله أو خلفه، وأما القراءة: فركن زائد من وجه فصار أن يظهر التفاوت بينهما، وأما على القول المختار: لا يحتاج إلى الفرق.

مسأل 556
ب: رجل صلى في الصحراء، فتأخر عن موضع قيامه، المختار أنه لا تفسد صلاته، ويعتبر مقدار سجوده من خلفه، وعن يمينه، وعن يساره كما في وجه القبلة سواء، فما لم يتأخر عن هذا الموضع لم يتأخر عن المسجد، فلا تفسد صلاته.

مسألة 557
ولو خط حوله خطا، ولم يخرج عن الخط، لكن تأخر عما ذكرنا في الموضع، فسدت صلاته؛
المجلد
العرض
43%
تسللي / 325