التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
مسألة 562
زفت: إذا كان بين أسنانه شيء، فابتلعه لا تفسد صلاته، وهي مسألة الأصل، فإن كان قدر الحمصة اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: تفسد اعتباراً بالصوم، وقال بعضهم: لا تفسد، وإليه مال الشيخ الإمام الأجل الصدر الشهيد حسام الدين حمة الله عليه.
مسألة 563
رجل وامرأة أدركا الإمام في الركعة الثالثة، واقتديا به، ثم أحدثا، فتوضئا، وجاءا يقضيان، فحاذت المرأة الرجل، إن حاذت في ثالثة الإمام ورابعته وهو الأولى والثانية لهما، تفسد صلاته؛ لأنهما لاحقان فيهما، وإن حاذته فى أولى الإمام وثانيته، وهى لهما الثالثة والرابعة حقيقة، لا تفسد لأنهما مسبوقان فيهما.
مسألة 564
المرأة إذا اقتدت بنية التطوع بمن يصلى الفرض، وحاذته، تفسد صلاته لوجود المحاذاة في صلاة اشتركا فيها، فالاختلاف في هذه الصفة لا يمنع صحة الاقتداء، فلا يخرج المحاذاة من أن يكون مفسداً.
مسألة 565
س: المصلّى إذا قرع بابه رجل، فجهر بالقراءة ليعلمه أنه في الصلاة، لا تفسد صلاته؛ لما روى عن علقمة رضى الله عنه: أنه قرع باب ابن مسعود رضى الله عنه وهو في الصلاة، فرفع صوته بقوله: (أدخلوا مصر إن شَاءَ اللهُ آمنين)، فعلم بذلك علقمة رضى الله عنه فدخل.
زفت: إذا كان بين أسنانه شيء، فابتلعه لا تفسد صلاته، وهي مسألة الأصل، فإن كان قدر الحمصة اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: تفسد اعتباراً بالصوم، وقال بعضهم: لا تفسد، وإليه مال الشيخ الإمام الأجل الصدر الشهيد حسام الدين حمة الله عليه.
مسألة 563
رجل وامرأة أدركا الإمام في الركعة الثالثة، واقتديا به، ثم أحدثا، فتوضئا، وجاءا يقضيان، فحاذت المرأة الرجل، إن حاذت في ثالثة الإمام ورابعته وهو الأولى والثانية لهما، تفسد صلاته؛ لأنهما لاحقان فيهما، وإن حاذته فى أولى الإمام وثانيته، وهى لهما الثالثة والرابعة حقيقة، لا تفسد لأنهما مسبوقان فيهما.
مسألة 564
المرأة إذا اقتدت بنية التطوع بمن يصلى الفرض، وحاذته، تفسد صلاته لوجود المحاذاة في صلاة اشتركا فيها، فالاختلاف في هذه الصفة لا يمنع صحة الاقتداء، فلا يخرج المحاذاة من أن يكون مفسداً.
مسألة 565
س: المصلّى إذا قرع بابه رجل، فجهر بالقراءة ليعلمه أنه في الصلاة، لا تفسد صلاته؛ لما روى عن علقمة رضى الله عنه: أنه قرع باب ابن مسعود رضى الله عنه وهو في الصلاة، فرفع صوته بقوله: (أدخلوا مصر إن شَاءَ اللهُ آمنين)، فعلم بذلك علقمة رضى الله عنه فدخل.