التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قال رضى الله عنه: وعلى هذا لو سوى كور عمامته، أو وضعها على رأسه، لا تفسد صلاته؛ لما قلنا وهكذا ذكره في شرح الصلاة، أما إذا تعمم، فصدت صلاته؛ لأنه عمل كثير.
مسألة 570
ولو لبس سراويلا، فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير، ولو افتتح بابا، أو أغلقه بدفعة بيده من غير معالجة بمفتاح، غلق أو فتح، كره له ذلك، ولا تفسد صلاته؛ لأنه عمل قليل.
وعن أبي يوسف حمة الله عليه: أنه إذا أغلق، تفسد صلاته، تأويله أنه إذا كان يحتاج فيه إلى معالجة.
مسألة 571
ولو روح نفسه بإزار ما بين فخذيه، أو بردائه على ظهره من الحر، فقد أساء؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة، وصلاته تامة؛ لأنه ليس بعمل كثير، وكذلك إذا روح بثوبه، أو بمروحة مرة أو مرتين يكره، ولا تفسد لما قلنا.
مسألة 572
ولو مص صبى ندى امرأة تصلى، إن خرج اللبن، فصلاتها فاسدة، وإن لم يخرج،، فصلاتها تامة [لأنه لم يوجد منه عمل كثير لأن في الأول صارت مرضعة له، والإرضاع عمل كثير، وفي الوجه الثاني لا.
مسألة 573
ولو قبلت المصلى امرأة، ولم يقبلها هو، فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه، عمل كثيرولو قبلها هو بشهوة، أو بغير شهوة، فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير.
وعن محمد رحمة الله عليه: لو كتب على شيء يرى، فصلاته فاسدة وإن كتب على شيء لا يرى،
مسألة 570
ولو لبس سراويلا، فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير، ولو افتتح بابا، أو أغلقه بدفعة بيده من غير معالجة بمفتاح، غلق أو فتح، كره له ذلك، ولا تفسد صلاته؛ لأنه عمل قليل.
وعن أبي يوسف حمة الله عليه: أنه إذا أغلق، تفسد صلاته، تأويله أنه إذا كان يحتاج فيه إلى معالجة.
مسألة 571
ولو روح نفسه بإزار ما بين فخذيه، أو بردائه على ظهره من الحر، فقد أساء؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة، وصلاته تامة؛ لأنه ليس بعمل كثير، وكذلك إذا روح بثوبه، أو بمروحة مرة أو مرتين يكره، ولا تفسد لما قلنا.
مسألة 572
ولو مص صبى ندى امرأة تصلى، إن خرج اللبن، فصلاتها فاسدة، وإن لم يخرج،، فصلاتها تامة [لأنه لم يوجد منه عمل كثير لأن في الأول صارت مرضعة له، والإرضاع عمل كثير، وفي الوجه الثاني لا.
مسألة 573
ولو قبلت المصلى امرأة، ولم يقبلها هو، فصلاته تامة؛ لأنه لم يوجد منه، عمل كثيرولو قبلها هو بشهوة، أو بغير شهوة، فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير.
وعن محمد رحمة الله عليه: لو كتب على شيء يرى، فصلاته فاسدة وإن كتب على شيء لا يرى،