اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

العكس، يعنى: يحمل العلم، وهو علم الشريعة من ههنا إلى خوارزم، لا من خوارزم إلى ههنا؛ ثم قال: أفي مسجدكم حشيش؟ قال: نعم، قال: أتجوز السجدة على الحشيش، ولا تجوز على الخرقة.

مسألة 586
المصلى إذا دعاه أحد أبويه لا يجيبه ما لم يفرغ من الصلاة، إلا إذا استغاث منه بشيء؛ لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة، وكذلك الأجنبي إذا خاف أن يسقط من السطح، أو يحرفه النار، أو يغرق في الماء، وجب عليه أن يقطع الصلاة إن كان في الفريضة.
قال الطحاوى: هذا الجواب في الفرائض، وأما في النوافل: إذا دعاه أحد أبويه، إن علم أنه في الصلاة وناداه، لا بأس بأن لا يجيبه، وإن لم يعلم يجيبه.

مسألة 587
رجل قام في الصلاة، فسرق منه شيء كانت قيمته در هما، له أن يقطع الصلاة، الفريضة والنافلة فيه سواء؛ لأن الدرهم ما دل بدليل أنه لو أقر لرجل بمال، ثم فسره بدرهم، فالقول قوله، ولو فسره بأقل من درهم لا يقبل قوله؛ وقال عليه السلام قاتل دون مالك من من غير فصل.
قال رضى الله عنه: هذا الذي اختاره قول أكثر المشايخ؛ وكان شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه يقول: فيما دون الدرهم يباح أيضا قطع الصلاة، فإنه ذكر في كتاب الحوالة والكفالة: أنه يحبس في دائق، يباح باعتباره قطع الصلاة، ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمة الله عليه.

مسألة ???
رجل صلى، وليس بينه وبين الإمام سترة، فأراد الرجل أن يمر بين يديه، كم مقدار ما يحتاج إلى أن يكون مروره مكروها؟ والصحيح مقدار منتهى بصره، وهو موضع سجوده؛ وقال أبو نصر: مقدار ما بين الصف الأول وبين مقام الإمام، وهذا عين الأول، ولكن بعبارة أخرى.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 325