التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
قال رضى الله عنه: فيما قرأنا على أستاذنا منهاج الشريعة رحمه الله أن يمر بحيث يقع بصره عليه وهو يصلى صلاة الخاشعين، وهذه العبارة أوضح.
مسألة 589
إذا صلّي في الصحراء، فلم يجد سترةً، فأراد الإمام أن يخط بين يديه، لا يعتبر الخط، وهو المختار، ومن اعتبر الخط فإنه يخط طولا؛ لأنه بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه، وكذلك إذا تعذر غرز السترة لا يعتبر الإلقاء، وهو المختار، ومن اعتبر الإلقاء قال: يلقى بين يديه طولا ليجعل كأنه غرزتم سقط، هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله.
مسألة 590
ع: إذا صلى ومعه دراهم، عليها تماثيل ملك، لا بأس به؛ لأن هذا يصغر عن البصر.
مسألة 591
ويكره أن يدخل إنسان في الصلاة وبه غائط أو بول؛ لأنه يحتمل أن يشغله عن الصلاة، فإن فعل ذلك، فإن كان يشغله عن الصلاة قطعها؛ لأنه قطع بعذر، وإن مضى عليها، أجزأه، وقد أساء، أما الجواز فلأنه أدى، وأما الإساءة فلما قلنا، هذا إذا كان به ذلك قبل الافتتاح، وإن صار به بعد الافتتاح، فكذلك لأن المعنى يجمعها.
مسألة 592
ب: رجل في يده تصاوير وهو يؤم الناس لا يكره إمامته؛ لأنها مستورة في الثياب، ولا تستبين، فصارت كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين.
مسألة 589
إذا صلّي في الصحراء، فلم يجد سترةً، فأراد الإمام أن يخط بين يديه، لا يعتبر الخط، وهو المختار، ومن اعتبر الخط فإنه يخط طولا؛ لأنه بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه، وكذلك إذا تعذر غرز السترة لا يعتبر الإلقاء، وهو المختار، ومن اعتبر الإلقاء قال: يلقى بين يديه طولا ليجعل كأنه غرزتم سقط، هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله.
مسألة 590
ع: إذا صلى ومعه دراهم، عليها تماثيل ملك، لا بأس به؛ لأن هذا يصغر عن البصر.
مسألة 591
ويكره أن يدخل إنسان في الصلاة وبه غائط أو بول؛ لأنه يحتمل أن يشغله عن الصلاة، فإن فعل ذلك، فإن كان يشغله عن الصلاة قطعها؛ لأنه قطع بعذر، وإن مضى عليها، أجزأه، وقد أساء، أما الجواز فلأنه أدى، وأما الإساءة فلما قلنا، هذا إذا كان به ذلك قبل الافتتاح، وإن صار به بعد الافتتاح، فكذلك لأن المعنى يجمعها.
مسألة 592
ب: رجل في يده تصاوير وهو يؤم الناس لا يكره إمامته؛ لأنها مستورة في الثياب، ولا تستبين، فصارت كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين.