التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
محمد ... إلى قوله:"وقنا عذاب النار" على ما هو المعهود، ولكن ذلك ليس مننفس التشهد.
مسألة 609
ومسح العرق كمسح التراب عن الجبهة؛ وقد عرف أنه لا يكره بعد الفراغ من الصلاة، وقبل الفراغ فيه روايتان قالوا المراد من الفراغ السجدة الأخيرة؛ لأنه إنما يكره على رواية لئلا يترب ثانيا، فلا يفيد، وهذا المعنى لا يتأدى إلا بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة.
مسأل610
شرو: ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوى عنقه لا يكره؛ لأن النبي كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه.
مسألة 611
الصلاة على الحشيش والحصير أولى من الصلاة على البساط؛ لأنه جاء في الحديث عن النبي: (الصلاة على ما تنبته الأرض أفضل من الصلاة على ما لا تنبته الأرض)، ولهذا اختار مشايخنا رحمهم الله الحشيش والحصير في المساجد دون البساط.
مسألة 612
ولا بأس بأن يكون قبلة مسجد بيته إلى المخرج؛ لأنه ليس له حرمة المسجد، وللناس فيه، بلوى بخلاف مسجد الجماعة.
مسألة 613
ولا يكره الاصطفاف بين الأسطوانتين؛ لأنه صف في حق كل فريق، وإن لم يكن طويلا.
مسألة 609
ومسح العرق كمسح التراب عن الجبهة؛ وقد عرف أنه لا يكره بعد الفراغ من الصلاة، وقبل الفراغ فيه روايتان قالوا المراد من الفراغ السجدة الأخيرة؛ لأنه إنما يكره على رواية لئلا يترب ثانيا، فلا يفيد، وهذا المعنى لا يتأدى إلا بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة.
مسأل610
شرو: ولو نظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوى عنقه لا يكره؛ لأن النبي كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه.
مسألة 611
الصلاة على الحشيش والحصير أولى من الصلاة على البساط؛ لأنه جاء في الحديث عن النبي: (الصلاة على ما تنبته الأرض أفضل من الصلاة على ما لا تنبته الأرض)، ولهذا اختار مشايخنا رحمهم الله الحشيش والحصير في المساجد دون البساط.
مسألة 612
ولا بأس بأن يكون قبلة مسجد بيته إلى المخرج؛ لأنه ليس له حرمة المسجد، وللناس فيه، بلوى بخلاف مسجد الجماعة.
مسألة 613
ولا يكره الاصطفاف بين الأسطوانتين؛ لأنه صف في حق كل فريق، وإن لم يكن طويلا.