التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
أحق بالإمامة منه، أو هو أحق بالإمامة منهم، ولا فساد فيه، ومع هذا كرهوا، فالأول والثاني مكروه، هكذا روى الحسن البصرى رحمه الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم والثالث لا؛ لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصحيح، وهو الصحيح.
مسألة (624)
ع: معتوه يفيق أحيانًا، إلا أنه ليس لإفاقته وقت معلوم، لم تجز إمامته، وإن علم وقتها، فهو في حال إفاقته بمنزلة الصحيح، حتى لو صلّى بقوم في حال إفاقته، جاز؛ لأن في حال إفاقته، وهو صحيح حقيقة.
مسألة (625)
ويكره أن يكون الإمام صاحب هوى أو بدعة، أو فاسقاً، ويكره للرجل أن يصلى خلفهم، فإن صلّى أجزأه لما روينا من الحديث.
مسألة (626)
و: رجلان هما في الفقه والصلاح سواء، إلا أن أحدهما أقرأ، فقدم أهل المسجد الآخر، وتركوا الأقرأ، فقد أساؤوا، ولكن لا يأثمون، وكذلك القاضي إذا قلد القضاء وهو مستحق للقضاء، إلا أن غيره أفضل منه، وكذلك الولى، فأما الخليفة: فليس لهم أن يولوا خليفة إلا أفضلهم، هذا خاص في حق الخلفاء، على هذا إجماع الأمة.
مسألة (627)
إذا صلّى الأخرس بالأميين، فصلاة الأخرس تامة، وصلاة الأميين فاسدة، ولو كان على العكس، فصلاتهم تامة؛ لأن الأمى قادر حكماً لقيام الات القدرة، والأخرس لا، فنزل الأخرس منزلة الأمى مع القارئ.
مسألة (628)
س: إمامة صاحب الجرح السائل للأصحاء لا يجوز؛ لأن طهارته ضرورية، فلا يطهر في حق جواز صلاة القوم.
مسألة (624)
ع: معتوه يفيق أحيانًا، إلا أنه ليس لإفاقته وقت معلوم، لم تجز إمامته، وإن علم وقتها، فهو في حال إفاقته بمنزلة الصحيح، حتى لو صلّى بقوم في حال إفاقته، جاز؛ لأن في حال إفاقته، وهو صحيح حقيقة.
مسألة (625)
ويكره أن يكون الإمام صاحب هوى أو بدعة، أو فاسقاً، ويكره للرجل أن يصلى خلفهم، فإن صلّى أجزأه لما روينا من الحديث.
مسألة (626)
و: رجلان هما في الفقه والصلاح سواء، إلا أن أحدهما أقرأ، فقدم أهل المسجد الآخر، وتركوا الأقرأ، فقد أساؤوا، ولكن لا يأثمون، وكذلك القاضي إذا قلد القضاء وهو مستحق للقضاء، إلا أن غيره أفضل منه، وكذلك الولى، فأما الخليفة: فليس لهم أن يولوا خليفة إلا أفضلهم، هذا خاص في حق الخلفاء، على هذا إجماع الأمة.
مسألة (627)
إذا صلّى الأخرس بالأميين، فصلاة الأخرس تامة، وصلاة الأميين فاسدة، ولو كان على العكس، فصلاتهم تامة؛ لأن الأمى قادر حكماً لقيام الات القدرة، والأخرس لا، فنزل الأخرس منزلة الأمى مع القارئ.
مسألة (628)
س: إمامة صاحب الجرح السائل للأصحاء لا يجوز؛ لأن طهارته ضرورية، فلا يطهر في حق جواز صلاة القوم.