اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (629)
زفت: الصلاة خلف أهل الأهواء، إن كان هوى لا يكفر به، لكن مال عن الحق بتأويل فاسد، وهو من أهل قبلتنا، يجوز، هكذا روى بشر عن أبي يوسف رحمة الله عليه، أما إذا كان هوى يكفر به، لا يجوز كالجهمي والقدري، وهو الذي قال: بخلق القرآن، والرافضي الغالي الذي ينكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه -.
مسألة (630)
شرو: لا يجوز الاقتداء بشافعي المذهب إن كان يميل عن قبلتنا، أو يعلم أنه احتجم ولم يتوضأ، أو على ثوبه منى أكثر من قدر الدرهم، لا يجوز لأنه اقتداء بمن ليس في الصلاة في زعمه، وإن لم يعلم يقيناً جاز؛ لأن عدم هذه العوارض أصل.

مسألة (631)
ولو كان الإمام مستلقياً يومئ خلفه من يومئ خلفه مستلقياً، ومن يومئ قاعداً يجوز صلاته وصلاة من هو في مثل حاله، ولا يجوز صلاة القاعد لما فيه من بناء القوى على الضعيف، فإن حال المستلقي في الإيماء حال القاعد، ألا ترى أنه يجوز الصلاة بالإيماء مستلقياً إذا كان قادراً على القعود.

مسألة (632)
القارئ إذا صلّى بعض صلاته، ثم نسى القراءة وصار أميا، فسدت صلاته عند أبي حنيفة رحمة الله عليه ويستقبلها، وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسد صلاته، ويبني عليها استحسانًا، وهو قول زفر، لهما أن فرض القراءة صار مؤدياً في الركعتين الأوليين، ولأبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه إذا كان قارئًا في الابتداء، فقد التزم أداء جميع الصلاة بقراءة، ثم عجز عن الوفاء بما التزم، فتعين الاستقبال.

فصل
المجلد
العرض
49%
تسللي / 325