التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
الأذان المعتبر يوم الجمعة هو الأذان عند الخطبة، لا الأذان قبله؛ لأن الأذان قبله لم يكن في زمن النبى الله.
قال رضى الله عنه: وقد اختار شمس الأئمة السرخسي - رحمة الله عليه أن كل أذان يحصل بعد الزوال فهو المعتبر؛ لأن المقصود يحصل به وهو الإعلام.
مسألة (???)
إذا افتتح الإمام الصلاة يوم الجمعة، ثم قدم وال آخر، يمضى على صلاته؛ لأن افتتاحه قد صح، فصار كرجل أمره الإمام أن يصلي بالناس الجمعة، إن حجر عليه قبل الدخول عمل حجره، وإن حجر عليه بعد الدخول، لم يعمل حجره، ويمضى على صلاته في قولهم جميعاً، كذا ههنا.
مسألة (???)
إمام صلّى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة، فقام صف خلف الإمام عند المقصورة، وقام صف آخر في آخر المسجد؛ تكلموا فيه: منهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: يجوز والأعدل من الأقوال: إنه إذا كان الإمام في المقصورة، والقوم بسراى خاصة، أو الإمام إذا كان في المسجد، والقوم بسراي خاصة يجوز، أما إذا كان الإمام في المقصورة والقوم في مسجد منارة، لا يجوز، ويؤيد هذا ما ذكرنا من وجوب سجدتين بتلاوة آية مرتين في موضعين في المسجد الجامع على ما بينا في باب السجدة في علامة س.
مسألة (???)
إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار، إن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة، ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة، يكره؛ لأن من كان ظفره طويلا، كان رزقه ضيقا، وإن لم يجاوز الحد، وقته تبركا بالأخبار، فهو مستحب لأن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي أنه قال: «من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام.
قال رضى الله عنه: وقد اختار شمس الأئمة السرخسي - رحمة الله عليه أن كل أذان يحصل بعد الزوال فهو المعتبر؛ لأن المقصود يحصل به وهو الإعلام.
مسألة (???)
إذا افتتح الإمام الصلاة يوم الجمعة، ثم قدم وال آخر، يمضى على صلاته؛ لأن افتتاحه قد صح، فصار كرجل أمره الإمام أن يصلي بالناس الجمعة، إن حجر عليه قبل الدخول عمل حجره، وإن حجر عليه بعد الدخول، لم يعمل حجره، ويمضى على صلاته في قولهم جميعاً، كذا ههنا.
مسألة (???)
إمام صلّى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة، فقام صف خلف الإمام عند المقصورة، وقام صف آخر في آخر المسجد؛ تكلموا فيه: منهم من قال: لا يجوز، ومنهم من قال: يجوز والأعدل من الأقوال: إنه إذا كان الإمام في المقصورة، والقوم بسراى خاصة، أو الإمام إذا كان في المسجد، والقوم بسراي خاصة يجوز، أما إذا كان الإمام في المقصورة والقوم في مسجد منارة، لا يجوز، ويؤيد هذا ما ذكرنا من وجوب سجدتين بتلاوة آية مرتين في موضعين في المسجد الجامع على ما بينا في باب السجدة في علامة س.
مسألة (???)
إذا وقت يوم الجمعة لقلم الأظفار، إن رأى أنه جاوز الحد قبل يوم الجمعة، ومع هذا يؤخر إلى يوم الجمعة، يكره؛ لأن من كان ظفره طويلا، كان رزقه ضيقا، وإن لم يجاوز الحد، وقته تبركا بالأخبار، فهو مستحب لأن عائشة رضي الله عنها روت عن النبي أنه قال: «من قلم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام.