التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (???)
ويستحب للقوم أن يتوجهوا إلى الإمام عند الخطبة؛ لما روى عن الزهري وعطاء أنهما قالا: ثلاث من السنة"، وعدّ من جملة ذلك الاستقبال إلى الإمام يوم الجمعة، يعنى فى الخطبة.
قال رضى الله عنه: والرسم في زماننا أن القوم يستقبلون القبلة، قالوا: لأنهم لو استقبلوا الإمام الخرجوا من تسوية الصفوف بعد فراغه لكثرة الزحام.
مسألة (???)
العبد إذا قلد عمل ناحية، فصلّى بالمسلمين، جازت صلاتهم بالحديث المعروف، فرق بين هذا، وبين ما إذا استقضى، فقضى
حيث لا يجوز؛ لأن أهل القضاء من كان أهلا للشهادة , وهو ليس من أهل الشهادة.
مسألة (914)
والى مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت، أو صاحب شرطة، أو متولى القضاء، جاز؛ لأنه فوض إليهم أمر العامة، ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا، لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت لا يجوز، ولو لم يكن لهم جمعة؛ لأنه لم يفوض إليهم أمورهم، إلا إذا كان لم يكن ثمة قاضي ولا خليفة الميت، بأن كان الكل هو الميت، فحينئذ جاز للضرورة؛ ألا ترى أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس.
مسألة (915)
ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء على الأشياء من أمور المسلمين لم يعزلوا. كانوا على ولايتهم يقيمون الجمعة؛ لأنهم أقيموا للمسلمين، فهم على حالهم ما لم يعزلوا.
مسألة (916)
رجل سلّم على رجل والإمام يخطب، ردّ عليه في نفسه ولا يجهر، وكذا إذا عطس حمد الله تعالى في نفسه؛ لأن رد السلام واجب , ويمكن إقامة هذا الواجب على وجه لا يخل بالاستماع، هكذا قال أبو
ويستحب للقوم أن يتوجهوا إلى الإمام عند الخطبة؛ لما روى عن الزهري وعطاء أنهما قالا: ثلاث من السنة"، وعدّ من جملة ذلك الاستقبال إلى الإمام يوم الجمعة، يعنى فى الخطبة.
قال رضى الله عنه: والرسم في زماننا أن القوم يستقبلون القبلة، قالوا: لأنهم لو استقبلوا الإمام الخرجوا من تسوية الصفوف بعد فراغه لكثرة الزحام.
مسألة (???)
العبد إذا قلد عمل ناحية، فصلّى بالمسلمين، جازت صلاتهم بالحديث المعروف، فرق بين هذا، وبين ما إذا استقضى، فقضى
حيث لا يجوز؛ لأن أهل القضاء من كان أهلا للشهادة , وهو ليس من أهل الشهادة.
مسألة (914)
والى مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت، أو صاحب شرطة، أو متولى القضاء، جاز؛ لأنه فوض إليهم أمر العامة، ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلا، لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت لا يجوز، ولو لم يكن لهم جمعة؛ لأنه لم يفوض إليهم أمورهم، إلا إذا كان لم يكن ثمة قاضي ولا خليفة الميت، بأن كان الكل هو الميت، فحينئذ جاز للضرورة؛ ألا ترى أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس.
مسألة (915)
ولو مات الخليفة وله ولاة وأمراء على الأشياء من أمور المسلمين لم يعزلوا. كانوا على ولايتهم يقيمون الجمعة؛ لأنهم أقيموا للمسلمين، فهم على حالهم ما لم يعزلوا.
مسألة (916)
رجل سلّم على رجل والإمام يخطب، ردّ عليه في نفسه ولا يجهر، وكذا إذا عطس حمد الله تعالى في نفسه؛ لأن رد السلام واجب , ويمكن إقامة هذا الواجب على وجه لا يخل بالاستماع، هكذا قال أبو