التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (967)
إذا كان يسمع التكبير من المنادى، قالوا: يكبر، وإن زاد على أقاويل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لاحتمال أن يكون الخطأ من المنادى، قالوا: إنه ينوى الافتتاح عند كل تكبيرة، إذا كان نائبا عن الإمام، لجواز أن ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة كيلا يقع الناس في
تكون هذه أول تكبيرة الإمام.
مسألة (968):
إذا خطب في صلاة العيد أولا، ثم صلّى بالناس، جاز.
مسألة (969)
في صلاة الجمعة لو صلّى أولا، ثم خطب، لا يجوز؛ لأنه يعتبر التغيير بالترك، ففي صلاة العيد لو ترك الخطبة وصلّى، يجوز، فكذا إذا غير، وفي صلاة الجمعة لو ترك الخطبة لا تجوز، فكذا إذا غير.
مسألة (???)
والخروج إلى الجبانة سنة لصلاة العيد، وإن كان يسعهم المسجد الجامع، عليه عامة المشايخ رحمهم الله وهو الصحيح.
باب الجنائز
فصل في الغسل
مسألة (???)
ن: الميت يوضع في غسله مستلقى على قفاه، ورجلاه نحو القبلة، كما يوضع في الصلاة؛ لأن توارثنا من مشايخنا كذلك.
مسألة (???)
إذا كان يسمع التكبير من المنادى، قالوا: يكبر، وإن زاد على أقاويل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لاحتمال أن يكون الخطأ من المنادى، قالوا: إنه ينوى الافتتاح عند كل تكبيرة، إذا كان نائبا عن الإمام، لجواز أن ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا: لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة كيلا يقع الناس في
تكون هذه أول تكبيرة الإمام.
مسألة (968):
إذا خطب في صلاة العيد أولا، ثم صلّى بالناس، جاز.
مسألة (969)
في صلاة الجمعة لو صلّى أولا، ثم خطب، لا يجوز؛ لأنه يعتبر التغيير بالترك، ففي صلاة العيد لو ترك الخطبة وصلّى، يجوز، فكذا إذا غير، وفي صلاة الجمعة لو ترك الخطبة لا تجوز، فكذا إذا غير.
مسألة (???)
والخروج إلى الجبانة سنة لصلاة العيد، وإن كان يسعهم المسجد الجامع، عليه عامة المشايخ رحمهم الله وهو الصحيح.
باب الجنائز
فصل في الغسل
مسألة (???)
ن: الميت يوضع في غسله مستلقى على قفاه، ورجلاه نحو القبلة، كما يوضع في الصلاة؛ لأن توارثنا من مشايخنا كذلك.
مسألة (???)