اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

مسألة (962)
ويستحب في عيد الفطر أن يؤدى صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى ليتفرغ قلب الفقير للصلاة.

مسألة (963)
ولا يتابع المسبوق للإمام في تكبيرات التشريق وهو معروف، فلو تابعه لا تفسد صلاته؛ لأنه من أذكار الصلاة بخلاف ما إذا تابعه في التلبية؛ لأنه من كلام الناس.
مسألة (964)
ولو سها عن تكبير الركوع في صلاة العيد، يلزمه السهو؛ لأنه واجب في هذه الصلاة؛ لأنه محسوب من تكبيرات الأعياد بإجماع الصحابة، وإنها واجبة بخلاف سائر الصلوات؛ لأنها سنة فيها إلا أنه لا يرفع يديه في تكبيرة الركوع في صلاة العيد أيضا؛ لأنه شرع عند الانتقال، ورفع اليدين للإعلام في حق من لا يسمع عند الاستواء فى القيام.

مسألة (965)
ومقدار الفصل بين تكبيرات العيدين مروى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: أنه يسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات.
مسألة (966)
ولو سبقه الحدث بعد ما سلم، فأتى بتكبيرات التشريق جاز؛ لأن الطهارة ليست من شرطه، وهذا العارض لا يقطع فور الصلاة، ولو أنه ذهب وتوضأ يعود ويكبر، وهو المستحب عند البعض كما في السلام، فإنه إذا أحدث قبله، يتوضأ ويعود ويسلّم، وعند البعض لا يمكنه العود؛ لأنه لما لم يكن به حاجة إلى الطهارة كان خروجه قاطعاً لفور الصلاة حيث وقع من غير حاجة، فيكبر للحال، ولا يخرج من المسجد.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 325