اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

حى، يشق بطنها، فرق بين هذا وبين ما إذا ابتلع رجل ذرة , فمات ولم بدن مالا عليه القيمة، ولا يشق بطنه؛ لأن في المسألة الأولى: إبطال حرمة الميت لصيانة حرمة الحي، فيجوز، أما في المسألة الثانية: إبطال حرمة الأعلى وهو الآدمي لصيانة حرمة الأدنى وهو المال، ولا كذلك في المسألة الأولى.
مسألة (???)
س: إذا ماتت امرأة وبها حبل، فعلم أنه حي، يشق بطنها من الشق الأيسر؛ لما روى أن الله سبحان وتعالى خلق حواء من الضلع الأيسر، فالولد يكون في الجانب الأيسر.

مسألة (???)
رجل مات عن امرأته وهى مجوسية، لم تغسله؛ لأنه كان لا يحل لها المس حال حياته، فكذا بعد وفاته، بخلاف التي ظاهر منها زوجها؛ لأن الحل قائم، فإن أسلمت قبل أن يغسله أحد غسلته؛ اعتباراً بحالة الحياة، وكذا لو مات عن امرأته وأختها منه في عدة لم تغسله،، يعني: إذا نكح أخت امرأته بالشبهة، فإن انقضت عدتها قبل أن تغسله، غسلته لما قلنا.
مسألة (???)
زفت الخنثى إذا مات يجعل فى كوارة فيغسل، ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله، والمعنى فيه الاحتياط والتحرز عن مس الأجنبية لوكانت امرأة.
مسألة (???)
الباغي وقاطع الطريق إذا قتلا، لا يصلى عليهما بالاتفاق؛ للرواية المشهورة، وفي الغسل روايتان: ذكر الطحاوي رحمه الله: أنهما لا يغسلان، وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله: أنهما يغسلان؛ لأنهما لو لم يغسلا، صارا ملحقين بالشهيد، وبه كان يفتى السيد الإمام أبو شجاع رحمه الله.
مسألة (984)
ويجعل الكافور على مساجد الميت، وهي الجبين واليدان والركبتان والقدمان إظهارا لفضيلة ما
المجلد
العرض
75%
تسللي / 325