التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
يتأدى به السجود.
مسألة (985)
وإن وجد من الميت يده أو رجله، لم يغسل ولم يصل عليه، ولكن يدفن حتى يوجد أكثر بدنه، فحينئذ يغسل ويصلى عليه، ولو وجد النصف وفيه الرأس يغسل ويصلّى عليه ولم يذكر ما إذا وجد أقل من النصف وفيه الرأس، وقيل: إنه يصلى عليه، فإنه ذكر، وإن وجد أقل من النصف، وليس فيه الرأس، لا يصلى عليه، وهذا إشارة إلى أنه إذا كان فيه الرأس، يصلّى عليه.
فصل في الكفن
مسألة (986)
ن رجل عريان ومعه، ميت ومعهما ثوب واحد، ينظر إن كان الثوب ملك الحيى، فله أن يلبسه، ولا يكفن الميت؛ لأنه محتاج إليه، وإن كان ملك الميت والحيى وارثه، يكفن الميت ولا يلبس الحيى؛ لأن الميت محتاج إليه للتكفين، والكفن مقدم على الميراث.
مسألة (???)
رجل كفن ميتا من ماله , ثم وجد الكفن مع رجل , فله أن يأخذه منه وهو أحق به؛ لأن الميت لا يملكه.
مسألة (???)
رجل مات، ولم يترك شيئًا، يفرض على الناس أن يكفنوه، إن قدروا عليه وإن لم يقدروا عليه، سألوا الناس ليكفنوه، فرق بين هذا وبين الحير إذا كان عاريا لا يجد ثوباً، يصلّى فيه، فليس على الناس أن يسألوا له ثوبا، والفرق أن الحتى يقدر على السؤال بنفسه، والميت لا.
مسألة (???)
رجل مات في مسجد، فقام أحدهم، وجمع الدراهم ليكفنوه، ففضل من ذلك شيء فإن عرف الذي أخذ منه، ردّ عليه، وإن لم يعرف وقد اختلط، صرف إلى كفن مثله من أهل الحاجة، وإن لم يقدر
مسألة (985)
وإن وجد من الميت يده أو رجله، لم يغسل ولم يصل عليه، ولكن يدفن حتى يوجد أكثر بدنه، فحينئذ يغسل ويصلى عليه، ولو وجد النصف وفيه الرأس يغسل ويصلّى عليه ولم يذكر ما إذا وجد أقل من النصف وفيه الرأس، وقيل: إنه يصلى عليه، فإنه ذكر، وإن وجد أقل من النصف، وليس فيه الرأس، لا يصلى عليه، وهذا إشارة إلى أنه إذا كان فيه الرأس، يصلّى عليه.
فصل في الكفن
مسألة (986)
ن رجل عريان ومعه، ميت ومعهما ثوب واحد، ينظر إن كان الثوب ملك الحيى، فله أن يلبسه، ولا يكفن الميت؛ لأنه محتاج إليه، وإن كان ملك الميت والحيى وارثه، يكفن الميت ولا يلبس الحيى؛ لأن الميت محتاج إليه للتكفين، والكفن مقدم على الميراث.
مسألة (???)
رجل كفن ميتا من ماله , ثم وجد الكفن مع رجل , فله أن يأخذه منه وهو أحق به؛ لأن الميت لا يملكه.
مسألة (???)
رجل مات، ولم يترك شيئًا، يفرض على الناس أن يكفنوه، إن قدروا عليه وإن لم يقدروا عليه، سألوا الناس ليكفنوه، فرق بين هذا وبين الحير إذا كان عاريا لا يجد ثوباً، يصلّى فيه، فليس على الناس أن يسألوا له ثوبا، والفرق أن الحتى يقدر على السؤال بنفسه، والميت لا.
مسألة (???)
رجل مات في مسجد، فقام أحدهم، وجمع الدراهم ليكفنوه، ففضل من ذلك شيء فإن عرف الذي أخذ منه، ردّ عليه، وإن لم يعرف وقد اختلط، صرف إلى كفن مثله من أهل الحاجة، وإن لم يقدر