التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
فصل في الدفن
مسألة (????)
ن: المرأة إذا ماتت وليس لها محرم، فأهل الصلاح من جيرانها يدفنها. ولا تدخل أحد من النساء القبر؛ لأن مس الأجنبي إياها فوق الثوب يجوز عند الضرورة في حالة الحياة، فكذا بعد الموت.
مسألة (????)
تطيين القبور لا بأس به خلافا لما قاله الکرخي رحمه الله في "مختصره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم، فرأى فيه جحراً فسده، وقال: من عمل عملا فليتقنه.
مسألة (????)
عظام اليهود لها حرمة، إذا وجدت فى قبورهم كحرمة عظام المسلمين حتى لا تكسر؛ لأن الذمى لما حرم إيذاءه في حياته لذمته , يجب صيانة نفسه عن الكسر بعد وفاته.
مسألة (1024)
ولا ينبغي أن يدفن الميت في الدار، وإن كان صبياً صغيراً؛ لأن هذه كانت سنة الأنبياء، يدفون حيث ماتو.
مسألة (1025)
امرأة مات ولدها في غير بلدها، فدفن هناك، والأم لا تصبر عنه، فإن أرادت أن تنبش القبر وتحمل الولد إلى بلدها، فليس لها ذلك؛ لأنه لا ينبش الميت بعد دفنه، وينبغى للأم أن تصبر على مصيبتها.
مسألة (1026)
شوك أو حشيش نبت على القبور، فهذا على وجهين: إما أن كانت رطبة أو يابسة، ففى الوجه الأول: يكره قلعها، وفى الوجه الثاني: لا؛ لأنها ما دامت رطبة تسبح، فربما يكون للميت أنس بتسبيحها، وإنما تسبح ما دامت رطبة , وعلى هذا قالوا: قلع الحشيش: قلع الحشيش بلا حاجة لا يستحب.
مسألة (????)
ن: المرأة إذا ماتت وليس لها محرم، فأهل الصلاح من جيرانها يدفنها. ولا تدخل أحد من النساء القبر؛ لأن مس الأجنبي إياها فوق الثوب يجوز عند الضرورة في حالة الحياة، فكذا بعد الموت.
مسألة (????)
تطيين القبور لا بأس به خلافا لما قاله الکرخي رحمه الله في "مختصره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم، فرأى فيه جحراً فسده، وقال: من عمل عملا فليتقنه.
مسألة (????)
عظام اليهود لها حرمة، إذا وجدت فى قبورهم كحرمة عظام المسلمين حتى لا تكسر؛ لأن الذمى لما حرم إيذاءه في حياته لذمته , يجب صيانة نفسه عن الكسر بعد وفاته.
مسألة (1024)
ولا ينبغي أن يدفن الميت في الدار، وإن كان صبياً صغيراً؛ لأن هذه كانت سنة الأنبياء، يدفون حيث ماتو.
مسألة (1025)
امرأة مات ولدها في غير بلدها، فدفن هناك، والأم لا تصبر عنه، فإن أرادت أن تنبش القبر وتحمل الولد إلى بلدها، فليس لها ذلك؛ لأنه لا ينبش الميت بعد دفنه، وينبغى للأم أن تصبر على مصيبتها.
مسألة (1026)
شوك أو حشيش نبت على القبور، فهذا على وجهين: إما أن كانت رطبة أو يابسة، ففى الوجه الأول: يكره قلعها، وفى الوجه الثاني: لا؛ لأنها ما دامت رطبة تسبح، فربما يكون للميت أنس بتسبيحها، وإنما تسبح ما دامت رطبة , وعلى هذا قالوا: قلع الحشيش: قلع الحشيش بلا حاجة لا يستحب.