التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (????)
زشرو ومن قتل نفسه بحديدة عمدا، هل يصلى عليه؟ اختلفوا فيه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: يصلى عليه؛ لأنه لو " تاب، يقبل توبته، قال الله تعالى: (وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ)
وقال القاضي الإمام أبو على السغدى رحمة الله عليه: لا يصلى عليه. لأنه لا يقبل توبته، ولكن لما أنه باغ على نفسه، والباغي لا يصلى عليه. وقال رضى الله عنه: هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح السير الكبير، وذكر في شرح الجامع الصغير في باب الجنازة: من قتل نفسه يغسل، ويصلّى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؟ لأن إتمام القتل بالموت، وعند الموت هو ليس بأهل للمأثم، وعند أبي يوسف رحمه الله: يغسل، ولا يصلى عليه، كما إذا قتله غيره وهو ظالم
مسألة (????)
م: ولو تيمم في بيته، وتبع الجنازة، ومر على الماء، لا يعيد التيمم، إذا لم يكن احتباس، أى مكث؛ لأنه تحقق خوف الفوت، ولا فرق بين ما. إذا خاف الفوت في مصلّى الجنازة، أو في بيته.
مسألة (????)
ويكره صلاة الجنازة عند طلوع الشمس، وعند استوائها في الظهيرة، وعند غروبها، وهو معروف، فإن صلوها في هذه الأوقات، لم يكن عليهم إعادتها؛ لأن سبب وجوبها حضور الجنازة، وقد حضرت في هذه الأوقات. فوجبت مع النقصان من حيث الأداء في هذه الأوقات، فقد أدوها ناقصة كما وجبت، وصار كما لو تلا آية السجدة في هذه الأوقات، وسجد فيها وجازت؛ لما قلنا
مسألة (????)
ولا يجهر في صلاة الجنازة بشيء من الحمد والثناء، وصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا ذكر كله والإخفاء في الذكر أولى كما في أذكار الصلوات
ومشايخ بلخ يقولون: إن السنة أن يسمع الصف الثاني ذكر الصف الأول، ويسمع الصف الثالث ذكر الصف الثاني، وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله: أنهم لا يجهرون كل الجهر، ولا يسرون كل الإسرار، وينبغي أن يكون بين ذلك.
زشرو ومن قتل نفسه بحديدة عمدا، هل يصلى عليه؟ اختلفوا فيه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: يصلى عليه؛ لأنه لو " تاب، يقبل توبته، قال الله تعالى: (وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ)
وقال القاضي الإمام أبو على السغدى رحمة الله عليه: لا يصلى عليه. لأنه لا يقبل توبته، ولكن لما أنه باغ على نفسه، والباغي لا يصلى عليه. وقال رضى الله عنه: هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح السير الكبير، وذكر في شرح الجامع الصغير في باب الجنازة: من قتل نفسه يغسل، ويصلّى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؟ لأن إتمام القتل بالموت، وعند الموت هو ليس بأهل للمأثم، وعند أبي يوسف رحمه الله: يغسل، ولا يصلى عليه، كما إذا قتله غيره وهو ظالم
مسألة (????)
م: ولو تيمم في بيته، وتبع الجنازة، ومر على الماء، لا يعيد التيمم، إذا لم يكن احتباس، أى مكث؛ لأنه تحقق خوف الفوت، ولا فرق بين ما. إذا خاف الفوت في مصلّى الجنازة، أو في بيته.
مسألة (????)
ويكره صلاة الجنازة عند طلوع الشمس، وعند استوائها في الظهيرة، وعند غروبها، وهو معروف، فإن صلوها في هذه الأوقات، لم يكن عليهم إعادتها؛ لأن سبب وجوبها حضور الجنازة، وقد حضرت في هذه الأوقات. فوجبت مع النقصان من حيث الأداء في هذه الأوقات، فقد أدوها ناقصة كما وجبت، وصار كما لو تلا آية السجدة في هذه الأوقات، وسجد فيها وجازت؛ لما قلنا
مسألة (????)
ولا يجهر في صلاة الجنازة بشيء من الحمد والثناء، وصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا ذكر كله والإخفاء في الذكر أولى كما في أذكار الصلوات
ومشايخ بلخ يقولون: إن السنة أن يسمع الصف الثاني ذكر الصف الأول، ويسمع الصف الثالث ذكر الصف الثاني، وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله: أنهم لا يجهرون كل الجهر، ولا يسرون كل الإسرار، وينبغي أن يكون بين ذلك.