اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التجنيس والمزيد ج2 هداية

وحمل من هنالك , فقالت: لو كان الأمر فيك بيدى لما نقلتك، ولدفنتك حيث مت، ولكن مع هذا إن نقل ميلا أو ميلين، أو نحو ذلك، فلا بأس به.
قال رضى الله عنه: والمعنى فيه أن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المبلغ , ولا بد من ذلك، وإن نقل من بلد فلا إثم فيه لأنه روى أن يعقوب عليه السلام مات بمصر , فحمل إلى أرض الشام، وموسى صلوات الله عليه حمل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أتى عليه زمان إلى أرض الشام من أرض مصر
ليكون مع آبائه، وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة، فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة.
قال رضى الله عنه: وذكر أن الرجل إذا مات في بلد، يكره أن ينقل إلى بلد آخر؛ لأنه اشتغال بما لا يفيد، إذا الأرض كلها كفات الأموات، ولأن فيه تأخير دفنه وكفى بذلك كراهية
مسألة (????)
امرأة حامل ماتت، وقد أتت على حملها سبعة أشهر، وكان الولد يتحرك في بطنها، ولم يشق بطنها، ودفنت ثم رؤيت في المنام أنها تقول: ولدت لم تنبش لأن الظاهر أنها لو ولدت كان الولد ميتا.
مسألة (1034)
زفت: المسلم يدفن ذا رحم محرم منه، وإن كان كافراً؛ لحديث على رضى الله عنه، وأما الكافر: لا يدفن ذا رحم محرم منه مسلم؛ لأن الكافر تنزل عليه اللعنة، والمسلم يحتاج إلى الرحمة، خصوصاً في هذه الساعة.
مسألة (1035)
نس: ويكره وضع الأجر " على اللحد، وهو معروف، ورخص السيد الإمام أبو شجاع رحمه الله أن يجعل اللبن على اللحد، ويجعل عليه شيء من التراب، حتى يتم القبر بغير شيء من المكروه، ثم يجعل فوقه الأجر في حق من أوصى بذلك
قال رضى الله عنه: وهكذا رخص الإمام إسماعيل الزاهد أن يجعل الأجر خلف اللبن على اللحد وقد أوصى به، مذكور ذلك في شرح الجامع الصغير
المجلد
العرض
78%
تسللي / 325