التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد ج2 هداية
مسألة (1036)
سئل أبو بكر الإسكاف عن المرأة تقبر على قبر الرجل، فقال: إن كان بلى الرجل، ولم يبق منه لحم ولا عظم، جاز، وكذا الرجل قبر المرأة والرجل، إلا ان يجدوا بدا، فيجعلوا عظام الأول فى موضع، وليجعلوا بينهما حاجزاً بالصعيد
مسألة (????)
وإذا انتهى الميت إلى القبر، فلا يضر وتر دخله، أو شفع، فإنه صح أنه دخل في قبر النبي أربعة: على والعباس وابنه فضل، واختلفوا في الرابع: أنه صهيب أو المغيرة بن شعبة أو أبو رافع أو أبو صالح مولى عتاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل
مسألة (????)
س: الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام للرجال، جاءت الرخصة فيه، وتركه أحسن؛ لقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا، والأخفاء أحسن؛ لقوله: إن من كنوز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة.
مسألة (????)
لا يباح اتخاذ الضيافة عندنا ثلاثة أيام في المصيبة؛ لأن الضيافة تتخذ عند السرور.
مسألة (1040)
رجل مات، فأجلس وارثه رجلا، يقرأ القرآن على قبره، تكلموا فيه: منهم: من كره ذلك، والمختار أنه ليس بمكروه، ويكون المأخوذ في هذا الباب، قول محمد رحمه الله: على ما مر فى علامة النون في فصل القراءة، ولهذا حكى عن الشيخ الإمام أبى بكر العياضي: أنه أوصى عند موته بذلك , ولو كان مكروها لما اوصى.
سئل أبو بكر الإسكاف عن المرأة تقبر على قبر الرجل، فقال: إن كان بلى الرجل، ولم يبق منه لحم ولا عظم، جاز، وكذا الرجل قبر المرأة والرجل، إلا ان يجدوا بدا، فيجعلوا عظام الأول فى موضع، وليجعلوا بينهما حاجزاً بالصعيد
مسألة (????)
وإذا انتهى الميت إلى القبر، فلا يضر وتر دخله، أو شفع، فإنه صح أنه دخل في قبر النبي أربعة: على والعباس وابنه فضل، واختلفوا في الرابع: أنه صهيب أو المغيرة بن شعبة أو أبو رافع أو أبو صالح مولى عتاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل
مسألة (????)
س: الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام للرجال، جاءت الرخصة فيه، وتركه أحسن؛ لقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا، والأخفاء أحسن؛ لقوله: إن من كنوز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة.
مسألة (????)
لا يباح اتخاذ الضيافة عندنا ثلاثة أيام في المصيبة؛ لأن الضيافة تتخذ عند السرور.
مسألة (1040)
رجل مات، فأجلس وارثه رجلا، يقرأ القرآن على قبره، تكلموا فيه: منهم: من كره ذلك، والمختار أنه ليس بمكروه، ويكون المأخوذ في هذا الباب، قول محمد رحمه الله: على ما مر فى علامة النون في فصل القراءة، ولهذا حكى عن الشيخ الإمام أبى بكر العياضي: أنه أوصى عند موته بذلك , ولو كان مكروها لما اوصى.