التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
رجل وهب دينا له على رجل فوهبه من ثالث ووكله بقبضه، فلم يقبضه، حتى وجبت فيه الزكاة، ثم قبضه الموهوب له، فالزكاة على الواهب؛ لأن الموهوب له وكيل عن الواهب بالقبض له أولا، فصار كقبض صاحب المال
مسألة (1057)
رجل تروج أمة وهو لا يعلم أنها أمة، ودفع إليها المهر، فمكث في يدها حولا، ثم علم أنها أمة، فرد المولى نكاحها ورد الألف على الزوج، فليس على أحد زكاة الألف؛ لأن الأمة لا ملك لها، والزوج لا يد له؛ لأن لها ولاية المنع عن الزوج ظاهراً، فكان في معنى الضمان.
مسألة (1058)
وكذلك إذا حلق رجل رأس رجل ولم ينبت شعره فقضى إليه بالدية، فدفعها إليه، فمكث حولا، ثم نبت شعره، فردت إليه الدية ليس على أحد منهما الزكاة، أما الجاني: فلأنه زال ملكه، وأما المجنى عليه: فلأنه استحق من يده.
مسألة (1059)
وكذلك لو أقر لرجل بدين، ودفعه إليه، وحال عليه الحول، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين، لم يكن على واحد منهما الزكاة لما قلنا
مسألة (1060)
رجل اشترى عبدا للتجارة فأجره، أو داراً فأجرها، خرج العبد والدار من أن يكون للتجارة؛ لأنه لما أجرهما، فقد قصد الغلة، فخرج من حكم التجارة.
مسألة (1061)
رجل له مائتا درهم وخمسة دراهم، فحال عليها حولان، فعليه عشرة دراهم، وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه لأن في السنة الأولى وجب عليه خمس في المائتين، ولا يجب عليه في الخمسة الأخرى شيء؛ لأنه لا يوجب في الكسور، فيبقى النصاب في السنة الثانية كاملا، فوجبت الزكاة.
مسألة (1057)
رجل تروج أمة وهو لا يعلم أنها أمة، ودفع إليها المهر، فمكث في يدها حولا، ثم علم أنها أمة، فرد المولى نكاحها ورد الألف على الزوج، فليس على أحد زكاة الألف؛ لأن الأمة لا ملك لها، والزوج لا يد له؛ لأن لها ولاية المنع عن الزوج ظاهراً، فكان في معنى الضمان.
مسألة (1058)
وكذلك إذا حلق رجل رأس رجل ولم ينبت شعره فقضى إليه بالدية، فدفعها إليه، فمكث حولا، ثم نبت شعره، فردت إليه الدية ليس على أحد منهما الزكاة، أما الجاني: فلأنه زال ملكه، وأما المجنى عليه: فلأنه استحق من يده.
مسألة (1059)
وكذلك لو أقر لرجل بدين، ودفعه إليه، وحال عليه الحول، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين، لم يكن على واحد منهما الزكاة لما قلنا
مسألة (1060)
رجل اشترى عبدا للتجارة فأجره، أو داراً فأجرها، خرج العبد والدار من أن يكون للتجارة؛ لأنه لما أجرهما، فقد قصد الغلة، فخرج من حكم التجارة.
مسألة (1061)
رجل له مائتا درهم وخمسة دراهم، فحال عليها حولان، فعليه عشرة دراهم، وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه لأن في السنة الأولى وجب عليه خمس في المائتين، ولا يجب عليه في الخمسة الأخرى شيء؛ لأنه لا يوجب في الكسور، فيبقى النصاب في السنة الثانية كاملا، فوجبت الزكاة.