اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب

مسألة (1062)
ع: رجل جن في الحول، فأفاق قبل أن يتم الحول، فعليه الزكاة؛ لأن السنة في حق الزكاة بمنزلة الشهر في حق الصوم، وثمة ما لم يستوعب جميع الشهر لا لا يمنع وجوب الصوم، فكذا ههنا ما لم يستوعب جميع السنة لا يمنع الوجوب
مسألة (1063)
رجل اشترى خادما للخدمة، وهو ينوى إن أصاب ربحا يبيعه، فحال عليه الحول، لا زكاة عليه؛ لأن المشترى للخدمة، كذلك يكون إذا أصاب المالك ربحاً يبيعه
مسألة (1064)
رجل له ألف درهم، واغتصب من رجل ألف درهم، ثم غصبها منه رجل آخر واستهلكها، وله ألف درهم، فحال الحول على مال الغاصبين، ثم أبرأهما، فإن الغاصب الأول يزكي ألفه، والغاصب الثاني لا؛ لأن الغاصب الأول إن ضمن الألف، يوجع على الثاني بألف، والغاصب الثاني إن ضمن، الألف ولم يرجع على أحد بألف فصار الدين عليه مانعا.
مسألة (1065)
رجل التقط ألف درهم وعرفها سنة، ثم تصدق بها وله ألف درهم، ثم تم الحول على ألفه، زكاها استحسانًا؛ لأن ألف المتصدق بها لم تصر دينا عليه للحال الجواز أن يجيز صاحبها التصدق
مسألة (1066)
رجل له ألف درهم، فحال عليها الحول، ثم أقرضها، فتويت عنده، فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يستهلكها؛ لأنه لم يخرجها من أن تكون نصابا، وكذلك لو كان ثوباً للتجارة فأعاده، فهلك لما قلنا.
مسألة (1067)
صباغ اشترى زعفرانا أو عصفرا ليصبغ به للناس بالأجر، فحال الحول على ماله زكى مع ماله؛ لأن هذا مما يبقى عينه في متاع الناس له حصة من الثمن، فصار كأنه اشتراه ليبيعه.
مسألة (1068)
المجلد
العرض
80%
تسللي / 325