التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
مسألة (????)
زفت: إذا كان لرجل داراً يسكنها، يحل له الصدقة وإن لم يكن جميع الدار مستحقة لحاجته، بأن كان لا يسكن الكل، هو الصحيح.
مسألة (????)
غر: الهاشمي إذا استعمل على الصدقة، لا ينبغي أن يقبل، ولو قبل وعمل، لا يحل له أخذ العمالة من الصدقة؛ لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر بنى هاشم إن الله حرم عليكم غُسالة الناس)، وإنما يعطى عمالته من مال آخر من بيت المال بخلاف الغني حيث يجوز له أن يعمل ويأخذ العمالة من الصدقة؛ لقوله: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة الغازي في سبيل الله، والعامل عليها، والغارم، ورجل اشتراها بماله ورجل له مسكين تصدق بها على المسكين فأهداها المسكين إليه.
فصل في النذر
مسألة (????)
ن: إذا قال: مالي صدقة على فقراء مكة، فتصدق على فقراء بلخ، يجوز لأن الفقر جهة، ويصرف المال بتلك الجهة إلى الله تعالى، والفقر في هذا المعنى جنس واحد، فصار كمن وجب عليه الصلاة والصوم بمكة، فصام وصلى ببلخ جاز، فكذا هذا.
باب في العشر والخراج
فصل في العشر
مسألة (????)
ن: العشر لا يجب في التبن؛ لأن العشر قبل إدراك الزرع كان واجباً
في الساق، حتى لو فصله، وجب العشر في الفصيل، فإذا أدرك ". تحول العشر من الساق إلى الحب، فلا شيء في الساق.
مسألة (1134)
رجل في داره شجرة مثمرة، لا يجب في ذلك عشر، وإن كانت تلك البلدة عشرية، فرق بين هذا
زفت: إذا كان لرجل داراً يسكنها، يحل له الصدقة وإن لم يكن جميع الدار مستحقة لحاجته، بأن كان لا يسكن الكل، هو الصحيح.
مسألة (????)
غر: الهاشمي إذا استعمل على الصدقة، لا ينبغي أن يقبل، ولو قبل وعمل، لا يحل له أخذ العمالة من الصدقة؛ لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر بنى هاشم إن الله حرم عليكم غُسالة الناس)، وإنما يعطى عمالته من مال آخر من بيت المال بخلاف الغني حيث يجوز له أن يعمل ويأخذ العمالة من الصدقة؛ لقوله: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة الغازي في سبيل الله، والعامل عليها، والغارم، ورجل اشتراها بماله ورجل له مسكين تصدق بها على المسكين فأهداها المسكين إليه.
فصل في النذر
مسألة (????)
ن: إذا قال: مالي صدقة على فقراء مكة، فتصدق على فقراء بلخ، يجوز لأن الفقر جهة، ويصرف المال بتلك الجهة إلى الله تعالى، والفقر في هذا المعنى جنس واحد، فصار كمن وجب عليه الصلاة والصوم بمكة، فصام وصلى ببلخ جاز، فكذا هذا.
باب في العشر والخراج
فصل في العشر
مسألة (????)
ن: العشر لا يجب في التبن؛ لأن العشر قبل إدراك الزرع كان واجباً
في الساق، حتى لو فصله، وجب العشر في الفصيل، فإذا أدرك ". تحول العشر من الساق إلى الحب، فلا شيء في الساق.
مسألة (1134)
رجل في داره شجرة مثمرة، لا يجب في ذلك عشر، وإن كانت تلك البلدة عشرية، فرق بين هذا