اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب

القاضى النفقه عليه، أو فرض لزمانته، ففى الوجه الأول: جاز؛ لأن التمليك يتحقق من هؤلاء بصفة القربة من كل وجه، فيتحقق ركن الزكاة، وفي الوجه الثاني: إن لم يحتسب من نفقتهم جاز، وإن كان يحتسب لا يجوز؛ لأن هذا أداء الواجب بالواجب
مسألة (????)
رجل أعطى زكاة ماله لولده الغنى، فهذا على وجهين: إما إن كان الولد صغيراً أو كبيراً، فإن كان صغيراً لا يجوز؛ لأن ولده الصغير كبعضه. ألا ترى أنه يضحى عنه، ويؤدى عنه صدقة الفطر، كما يضحي، ويؤدى صدقة الفطر عن نفسه، وإن كان بالغًا يجوز ذكراً كان أو أنثى، صحيحا كان أو زمنا، وإن الأب يجبر على نفقته إذا كان زمنا؛ لأنه ليس كبعضه، وكذلك الأب إذا كان محتاجاً، والابن موسر جاز الإعطاء للأب، وكذلك المرأة إذا كانت معسرة، والزوج موسر جاز الإعطاء للمرأة لما قلنا.
مسألة (????)
و: ولا ينبغي لأحد أن يسأل الناس وعنده قوت يومه؛ لأن السؤال لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة.

مسألة (????)
س: رجل له على إنسان مائتا درهم، هل يحل له أخذ الزكاة،؟ فهذا على وجهين: إما إن كان من عليه الدين معسر، أو موسراً، ففى الوجه الأول: تكلم المتأخرون، والمختار أنه يحل الأخذ؛ لأن يده زائلة عن ماله، فصار بمنزلة ابن السبيل.
وفي الوجه الثاني: إن كان المديون مقراً لا يحل؛ لأن يده ثابتة على ماله؛ لأنه يأخذ متى شاء، وإن كان منكراً، إن كانت له بينة عادلة لا يحل له؛ لأنه في يده معنى، وإن لم يكن له بينة عادلة لا يحل ما لم يرفع إلى القاضي، فيحلفه القاضى؛ لأن الوصول إليه مأمول، وإن حلفه الآن يحل، وعلى هذا الدين المجحود إذا لم يكن لصاحبه بينة عادلة، إنما لا يكون نصابا إذا حلفه القاضي، فأما إذا لم يحلفه، يكون نصاباً حتى لو قبض منه زكى لمامضى كذا روى عن أبي يوسف رحمه الله نصابا.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 325