اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب

الخراج يجب على مال يتمكن من التصرف فيه
مسألة (1140)
رجل له أرض خراج باعها من رجل، فهذا على وجهين: إما إن كانت فارغة، أو كان فيها زرع، فإن كانت فارغة، إن بقى من السنة مقدار ما يقدر المشترى على زراعتها، يجب الخراج على المشترى، زرع أو لم يزرع، وإن لم يبق، فالخراج على البائع؛ لأنه إذا بقى بقى التمكن، وإذا لم يبق، لم يبق التمكن، وتكلموا أنه لم يعتبر زرع الحنطة والشعير، أو أى زرع كان، ويعتبر مدة يدرك الزرع، أو يبلغ مبلغا يكون قيمة الزرع ضعف الخراج، وفي كل ذلك كلام.
والفتوى على أنه مقدر بثلاثة أشهر، إن بقى يجب على المشترى، وإن لم يبق، يجب على البائع، وإن كان فيها زرع لم يبلغ، ولم ينعقد الحب"، يجب الخراج على المشترى بكل حال، وإن بلغ، وانعقد الحب، كان هذا وما لو باع أرضا فارغة سواء.
مسألة (1141)
ولو باعها من رجل، ثم باعها المشترى من رجل آخر، ثم باعها الثاني من ثالث، والثالث من آخر، هكذا حتى مكث عند كل واحد منهم شهراً حتى مضى الحول، لا خراج على واحد منهم هكذا ذكر في الكتاب، وفيه نظر، والصواب أن يجب على من كان في يده، وبقى لتمام السنة ثلاثة أشهر.

مسألة (1142)
ع: السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض، وتركه عليه، يجوز، وهذا قول أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد: لا يجوز، وإن جعل العشر لصاحب الأرض، لا يجوز؛ محمد رحمه الله سوى، وأبي يوسف رحمه الله فرق، والفرق أن حق أخذ الخراج للسلطان، فإذا ترك، صح، ولا كذلك العشر؛ لأنه حق الفقراء، وبه يفتى.
قال رضى الله عنه: وهكذا ذكرها هنا الإمام الشهيد حسام الدين ذكر في السير في علامة الواو
مسألة (1143)
الوالى إذا وهب لرجل خراج أرضه، لا يسعه أن يقبل؛ لأن الخراج صدقة الأرض، وهو حق جميع
المجلد
العرض
86%
تسللي / 325