التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
المسلمين، فلا يجوز له أن يختص به. قال الإمام الشهيد حسام الدين: هكذا ذكرها هنا، وهذا عندنا يجوز، إذا كان أهلا لذلك، وكيفية الأهل، وطريق الصحة ذكرناه في كتاب العشر والخراج، وفي أدب القاضي, وأصل تسويغ الخراج ذكرناه هنالك.
مسألة (1144)
أراض مات أربابها، وعجز أهل القرية أداء خراجها، فأرادوا تسليمها. إلى السلطان، فالأولى للسلطان أن يؤاجرها، ويستوفي الخراج من أجرتها لتبقى الرقبة على أربابها، وإن تعذر إجارتها، جاز للسلطان أن يبيعها، وإن أراد السلطان أن يشتريها لنفسه أمر غيره بأن يبيعها من غيره، ثم يشتريها لنفسه من المشترى؛ لأن هذا أبعد من التهمة
مسألة (1145)
زفت: خراج المستأجر على المؤجر، وخراج المستعير على المعير؛ لأن المستأجر والمستعير يستوفى المنافع بتسليط من جهته، فصار كأنه استوفاه بنفسه.
مسألة (1146)
ولو أخذ السلطان الخراج من الأكار، فللاكار أن يرجع على رب الأرض، قال رضى الله عنه: هكذا ذكره الصدر الشهيد، وأحاله إلى فتاوى النسفي
وعلى ظاهر الرواية: لا يرجع؛ لأنه غير مأمور من جهته وهو غير مضطر في الأداء شرعاً إلا أن العامل ظلمه، فليس له أن يظلم غيره.
مسألة (1147)
النقصان عن توظيف عمر رضى الله عنه إذا كانت الأراضى يجوز بالاتفاق، والزيادة عليها، وإن كانت الأراضي تطيق في سواد العراق. وبلدة وظف عليها الإمام، لا يجوز بالاتفاق، أما في بلدة أراد
مسألة (1144)
أراض مات أربابها، وعجز أهل القرية أداء خراجها، فأرادوا تسليمها. إلى السلطان، فالأولى للسلطان أن يؤاجرها، ويستوفي الخراج من أجرتها لتبقى الرقبة على أربابها، وإن تعذر إجارتها، جاز للسلطان أن يبيعها، وإن أراد السلطان أن يشتريها لنفسه أمر غيره بأن يبيعها من غيره، ثم يشتريها لنفسه من المشترى؛ لأن هذا أبعد من التهمة
مسألة (1145)
زفت: خراج المستأجر على المؤجر، وخراج المستعير على المعير؛ لأن المستأجر والمستعير يستوفى المنافع بتسليط من جهته، فصار كأنه استوفاه بنفسه.
مسألة (1146)
ولو أخذ السلطان الخراج من الأكار، فللاكار أن يرجع على رب الأرض، قال رضى الله عنه: هكذا ذكره الصدر الشهيد، وأحاله إلى فتاوى النسفي
وعلى ظاهر الرواية: لا يرجع؛ لأنه غير مأمور من جهته وهو غير مضطر في الأداء شرعاً إلا أن العامل ظلمه، فليس له أن يظلم غيره.
مسألة (1147)
النقصان عن توظيف عمر رضى الله عنه إذا كانت الأراضى يجوز بالاتفاق، والزيادة عليها، وإن كانت الأراضي تطيق في سواد العراق. وبلدة وظف عليها الإمام، لا يجوز بالاتفاق، أما في بلدة أراد