التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب
ن: أهل الذمة إذا امتنعوا عن أداء الجزية، يقاتلونهم لأن في الابتداء،
مسألة (1155)
وتؤخذ الجزية من الفقير المعتمل اثنى عشر درهما، من الوسط الحال أربع وعشرون درهما، ومن الفائق في الغناء ثمانية وأربعون درهما، وهي مسألة الأصل.
مسألة (1156)
وتكلم المشايخ في معرفة هذه الأشخاص: منهم من قال: من تملك الدية، يعنى عشرة آلاف درهم، فهو غنى، من يملك المائتين فهو وسط، ومن لا يملك المائتين، فهو فقير، ومنهم من قال: إن كان يملك ما يكفيه وعياله، ويفضل له، فهو غنى، وإن كان لا يفضل فهو الوسط وإن كان يملك ما لا يكفيه وعياله، فهو أقل من الكفاية، فهو الفقير.
والصحيح أن ينظر إلى حال كل بلد، فإن عادات البلدان متفاوتة، فإن صاحب عشرة آلاف درهم ببلخ لا يعد من المكثرين، وفي البلاد الصغار يعد صاحب العشرة آلاف درهم من المكترين
مسألة (1157)
س: نصراني عجل خراج رأسه لسنتين، ثم أسلم، ردّ عليه خراج سنة، وإن أدى خراج سنة، ثم أسلم في أول السنة، لا يرد عليه شيء؛ لأن في المسألة الأولى أدى خراج السنة الثانية قبل الوجوب، فيرد عليه، وفي المسألة الثانية أدى خراج السنة الأولى بعد الوجوب، لكن هذه المسألة على قول أولئك المشايخ الذين قالوا: بوجوب الجزية في أول الحول، وهذا نص "الجامع الصغير وعليه الفتوى، وقد ذكره في الجامع الصغير في كتاب الخراج.
فصل فيما يباح ويملك
مسألة (1158)
ن: رجل في أرضه ماء، وأرضه مملحة فأخذ إنسان من ذلك الماء، فلاضمان عليه، كما لو أخذ من حوضه، وإن صار الماء ملحا، فلا سبيل عليه لأحد؛ لأن الماء صار ملحا بالأرض، فصار غير ماء،
مسألة (1155)
وتؤخذ الجزية من الفقير المعتمل اثنى عشر درهما، من الوسط الحال أربع وعشرون درهما، ومن الفائق في الغناء ثمانية وأربعون درهما، وهي مسألة الأصل.
مسألة (1156)
وتكلم المشايخ في معرفة هذه الأشخاص: منهم من قال: من تملك الدية، يعنى عشرة آلاف درهم، فهو غنى، من يملك المائتين فهو وسط، ومن لا يملك المائتين، فهو فقير، ومنهم من قال: إن كان يملك ما يكفيه وعياله، ويفضل له، فهو غنى، وإن كان لا يفضل فهو الوسط وإن كان يملك ما لا يكفيه وعياله، فهو أقل من الكفاية، فهو الفقير.
والصحيح أن ينظر إلى حال كل بلد، فإن عادات البلدان متفاوتة، فإن صاحب عشرة آلاف درهم ببلخ لا يعد من المكثرين، وفي البلاد الصغار يعد صاحب العشرة آلاف درهم من المكترين
مسألة (1157)
س: نصراني عجل خراج رأسه لسنتين، ثم أسلم، ردّ عليه خراج سنة، وإن أدى خراج سنة، ثم أسلم في أول السنة، لا يرد عليه شيء؛ لأن في المسألة الأولى أدى خراج السنة الثانية قبل الوجوب، فيرد عليه، وفي المسألة الثانية أدى خراج السنة الأولى بعد الوجوب، لكن هذه المسألة على قول أولئك المشايخ الذين قالوا: بوجوب الجزية في أول الحول، وهذا نص "الجامع الصغير وعليه الفتوى، وقد ذكره في الجامع الصغير في كتاب الخراج.
فصل فيما يباح ويملك
مسألة (1158)
ن: رجل في أرضه ماء، وأرضه مملحة فأخذ إنسان من ذلك الماء، فلاضمان عليه، كما لو أخذ من حوضه، وإن صار الماء ملحا، فلا سبيل عليه لأحد؛ لأن الماء صار ملحا بالأرض، فصار غير ماء،