اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

باب وجوب الزكاة وما يجب فيها وما لا يجب

من المستأمنين من أهل الحرب، وما يؤخذ من تجار أهل الذمة، ويصرف ذلك إلى سد ثغور المسلمين، وبناء الحصون هناك، وإلى المقاتل ويعطيهم العطايا يعنى الإمام، ويؤمر عليهم أميراً، ويشترى لهم كراعاً وسلاحاً، فيقاتلون أعداء الله، يفتحون بلادهم حتى يكون المسلمون عن أمن من شر الكفار، ويصرف إلى الطريق فى دار الإسلام، ويؤمنها عن القطع من جهة اللصوص, ويصرف إلى إصلاح القناطر، وكرى الأنهار العظام التي فيها إصلاح، ويصرف منه إلى أرزاق الولاة وأعوانهم وأرزاق القضاء والمفتين والمعلمين والمتعلمين، والحاصل أن يصرف هذا النوع إلى ما فيه صلاح الرعية، وصلاح دار الإسلام والمسلمين.
ونوع آخر: ما أخذ من تركة الميت إذا مات، ولم يترك وارثا، أو ترك زوجة، أو أدركت زوجا "، ويصرف ذلك إلى أدوية المرضى، ونفقتهم وعلاجهم وهم فقراء، وإلى نفقة اللقيط، وعقل جنايته، وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب، وليس له من يقضى بنفقته عليه، وما أشبه ذلك، والواجب على الأئمة والسلاطين والولاة أن يوصلوا هذه الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسوها عنهم، وإن قصروا في ذلك، فوبال ذلك عليهم يسألون عنه في الآخرة.
مسألة (1152)
م: إذا كان للأرض ربيعان خريفي، وربيعي، وسلم أحدهما للبائع، والآخر للمشترى، أو تمكن كل واحد منهما من تحصيل أحد الربيعين لنفسه، فالخراج عليهما، هكذا ذكره صدر الإسلام رحمه الله في شرح كتاب العشر والخراج.
مسألة (1153)
إذا زرع أرضه الخراجية، فأصابت زرعها آفة فاستظلمه، فلا خراج عليه، وهو معروف، ولو ذهب بعض الزرع، فإن بقى مقدار الخراج ومثله، يجب الخراج وإن بقى أقل من ذلك، يجب بقدر نصف الخارج قال مشايخنا رحمهم الله: والصواب أن ينظر الإمام أولا إلى ما أنفق الرجل في هذه الأرض، فيدفع ذلك أولا من الخارج لرب الأرض، فإن فضل شيء، يجب الخراج على نحو ما بينا.
فصل في خراج الرؤوس
مسألة (1154)
المجلد
العرض
86%
تسللي / 325