اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

مسألة (1163)
إذا وجبت عليه كفارة الإفطار وهو فقير، فصام إحدى وستين يوماً للقضاء والكفارة، ولم يعين اليوم للقضاء جاز، هكذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله؛ لأن الغالب أن الذي يصوم عن القضاء والكفارة، يبدأ بالقضاء، ثم الكفارة، والغالب كالواقع، فصار كأنه نوى القضاء في اليوم الأول، وستين يوما عن الكفارة.
مسألة (1164)
س: إذا وجب على إنسان قضاء يومين من رمضان واحد، وأراد أن يقضيهما، ينوى أول يوم وجب عليه قضاءه من هذا رمضان، وإن لم ينو أجزأه؛ لأن التعين في الجنس الواحد ليس بشرط، وإن كان يومين من رمضانين، ينوي قضاء رمضان الأول، وإن لم ينو عند بعض المتأخرين: لا يجزيه، والمختار أن يجزيه.

مسألة (1165)
زفت: إذا قال: نويت أن أصوم غداً إن شاء الله، ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه: أنه لا رواية لهذه المسألة، وفيها قياس واستحسان؛ في القياس: لا يصير صائما؛ لأن استثناء إذا لحق الكلام يبطل ما قبله.
وفي الاستحسان: يصير صائما لأنه قوله: إن شاء الله ليس على وجه الاستثناء، إنما هو الاستعانة، وطلب التوفيق من الله تعالى، بخلاف الطلاق وغيره، والفقه في الفرق أن الاستثناء عمل اللسان، فيبطل به ما يتعلق باللسان من الأحكام نحو الطلاق وأشباهه، وأما النية: فعمل القلب لا تعلق له باللسان فلا يبطل بالاستثناء الذي هو عمل اللسان

مسألة (1166)
إذا دخل الرجل في الصوم على ظن أنه عليه، ثم تبين أنه ليس عليه". فلم يفطر، ولكن مضى عليه ساعة، ثم أفطر، فعليه القضاء؛ لأنه لما مضى عليه ساعة، صار كأنه نوى فى هذه الساعة، فإذا كان قبل
المجلد
العرض
87%
تسللي / 325