التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
الزوال، صار شارعا في صوم التطوع، فيجب عليه
مسألة (1167)
غر: رجل اشتبه عليه شهر رمضان، نحو أن كان في دار الحرب، فتحرى وصام شهراً، ثم تبين أنه صام قبل رمضان، لا يجوز ولو تبين أنه صام بعد رمضان يجوز؛ لأن تقديم صوم رمضان غير جائز، أما القضاء بعد رمضان: فجائز.
مسألة (1168)
وإذا تقدم بسنتين، اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: لا يجوز في الكل، أما في السنة الأولى: فقد تقدم على الوقت، وفى السنة الثانية: الصوم فيها لا يكون قضاء عن رمضان في السنة الأولى؛ لأنه لم ينوه، وإنما نوى عن الثاني.
وقال بعضهم: صومه في السنة الثانية يقع قضاء عن السنة الأولى، وفي الثالثة عن السنة الثانية.
قال أبو جعفر: هذا عندى على وجهين: إن نوى بصومه في كل سنة الواجب عليه , يكون الثانى قضاء عن الأول , وإذا نوى في كل سنة صوم
مسألة (1169)
نس: وإذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر، لا يصح نيته عن القضاء" ويصير صائما، وإن أفطر، يلزمه القضاء، كما إذا نوى التطوع ابتداء، وهذا يرد إشكالا على مسألة المظنون.
مسألة (????)
م: إذا نوى من الليل قضاء رمضان والتطوع، يقع قضاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأنه لا معارضة بين الواجب والنفل، وعند محمد رحمه الله يقع تطوعاً.
مسألة (????)
ولو نوي قضاء رمضان وكفارة اليمين لا يصير شارعا في واحد منهما بالإجماع للتعارض، ولكن
مسألة (1167)
غر: رجل اشتبه عليه شهر رمضان، نحو أن كان في دار الحرب، فتحرى وصام شهراً، ثم تبين أنه صام قبل رمضان، لا يجوز ولو تبين أنه صام بعد رمضان يجوز؛ لأن تقديم صوم رمضان غير جائز، أما القضاء بعد رمضان: فجائز.
مسألة (1168)
وإذا تقدم بسنتين، اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: لا يجوز في الكل، أما في السنة الأولى: فقد تقدم على الوقت، وفى السنة الثانية: الصوم فيها لا يكون قضاء عن رمضان في السنة الأولى؛ لأنه لم ينوه، وإنما نوى عن الثاني.
وقال بعضهم: صومه في السنة الثانية يقع قضاء عن السنة الأولى، وفي الثالثة عن السنة الثانية.
قال أبو جعفر: هذا عندى على وجهين: إن نوى بصومه في كل سنة الواجب عليه , يكون الثانى قضاء عن الأول , وإذا نوى في كل سنة صوم
مسألة (1169)
نس: وإذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر، لا يصح نيته عن القضاء" ويصير صائما، وإن أفطر، يلزمه القضاء، كما إذا نوى التطوع ابتداء، وهذا يرد إشكالا على مسألة المظنون.
مسألة (????)
م: إذا نوى من الليل قضاء رمضان والتطوع، يقع قضاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لأنه لا معارضة بين الواجب والنفل، وعند محمد رحمه الله يقع تطوعاً.
مسألة (????)
ولو نوي قضاء رمضان وكفارة اليمين لا يصير شارعا في واحد منهما بالإجماع للتعارض، ولكن