التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
الاغتسال، وساعة أخرى بعد ذلك، يجب، وإن بقي من الوقت مقدار ما تتمكن من الاغتسال فقط، لا يجب عليها، وهذا لما عرف أن مدة الاغتسال من الحيض فيما إذا كانت أيامها دون العشرة، وليست من الحيض فيما إذا كانت أيامها عشرة، والأربعون في النفاس بمنزلة العشرة في الحيض.
مسألة 126
المرأة إذا طهرت من حيضها، فثمن ماء الاغتسال على الزوج، إذا كانت أيامها دون العشرة، وعلى المرأة إذا كانت أيامها عشرة؛ لأن في الوجه الأول لا يمكنه قربانها بدون الاغتسال، أو بما يقوم مقام الاغتسال.
وفى الوجه الثاني يمكنه قربانها بدون الاغتسال هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني والإمام الرستغفنى، وعلى قياس ما اختاره حسام الدين في ماء الوضوء، يجب أن يكون هذا على الزوج أيضا؛ لأنه لا بد منه.
فصل في النفاس
مسألة ???
ن: المرأة إذا خرج بعض ولدها، إن خرج الأقل، لا يكون حكمها حكم النفساء، ولا تسقط عنها الصلاة؛ لأن الأكثر ليس بخارج، وللأكثر حكم الكل، ويجب عليها أن تصلى، ولو لم تصل، تصير عاصية؛ ثم كيف تصلى؟ قالوا: يؤتى بقدر، فيجعل تحتها، ويحفر لها حفيرة وتجلس هناك، وتصلى كي لا تؤذى الولد.
مسألة ???
المرأة إذا خرج ولدها مينا من قبل سرتها، فإن ظهرت قرحة عند سرتها، ثم انشقت القرحة، وخرج منها ولد ميت، إن سال الدم من قبل السرة، لاتصير اسم لدم يخرج من الرحم نفساء، بل تصير مستحاضة؛ لأن النفاس هو عقب الولد، وإن سال الدم من أسفل، صارت نفساء؛ لوجود دم
مسألة 126
المرأة إذا طهرت من حيضها، فثمن ماء الاغتسال على الزوج، إذا كانت أيامها دون العشرة، وعلى المرأة إذا كانت أيامها عشرة؛ لأن في الوجه الأول لا يمكنه قربانها بدون الاغتسال، أو بما يقوم مقام الاغتسال.
وفى الوجه الثاني يمكنه قربانها بدون الاغتسال هكذا ذكره شمس الأئمة الحلواني والإمام الرستغفنى، وعلى قياس ما اختاره حسام الدين في ماء الوضوء، يجب أن يكون هذا على الزوج أيضا؛ لأنه لا بد منه.
فصل في النفاس
مسألة ???
ن: المرأة إذا خرج بعض ولدها، إن خرج الأقل، لا يكون حكمها حكم النفساء، ولا تسقط عنها الصلاة؛ لأن الأكثر ليس بخارج، وللأكثر حكم الكل، ويجب عليها أن تصلى، ولو لم تصل، تصير عاصية؛ ثم كيف تصلى؟ قالوا: يؤتى بقدر، فيجعل تحتها، ويحفر لها حفيرة وتجلس هناك، وتصلى كي لا تؤذى الولد.
مسألة ???
المرأة إذا خرج ولدها مينا من قبل سرتها، فإن ظهرت قرحة عند سرتها، ثم انشقت القرحة، وخرج منها ولد ميت، إن سال الدم من قبل السرة، لاتصير اسم لدم يخرج من الرحم نفساء، بل تصير مستحاضة؛ لأن النفاس هو عقب الولد، وإن سال الدم من أسفل، صارت نفساء؛ لوجود دم