اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصوم

فصل في الاعتكاف
مسألة (1269)
ع: رجل صام يوماً تطوعًا، ثم قال: في بعض النهار على اعتكاف هذا اليوم، لا اعتكاف عليه، قال: ذلك قبل نصف النهار أو بعده؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، فإذا أوجب الاعتكاف، وجب الصوم، والصوم من أول النهار، انعقد تطوعاً، فتعذر جعله واجبا

مسألة (????)
س: لا بأس للمعتكف أن يبيع ويشترى، وهذا منصوص عليه، لكن معناه إذا باع، واشترى لنفسه لحاجته؛ لأنه أمر لا بد له منه، أما إذا باع، واشترى للتجارة: يكره؛ لأن المسجد بني للصلاة، لا للتجارة.
مسألة (????)
زفت: إذا أراد الرجل الاعتكاف ينبغى أن يقول: بلسانه، ولا يكفى النية

بالقلب؛ لأنه بمجرد النية لا يلزم الإنسان شيء من الصوم والصلاة، فكذلك الاعتكاف
مسألة (????)
م: المعتكف إذاكان منزله بعيداً من المسجد الجامع، يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عند الأداء، ولو أقام في المسجد الجامع يوما وليلة، لم ينتقص اعتكافه، ولكن يكره ذلك.
فرق بين هذا وبين ما إذا خرج الغائط أو بول، ودخل منزله، ومكث في منزله، فإنه يفسد اعتكافه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه
ووجه الفرق ظاهر , وهو أن الجلوس في المسجد الجامع بمنزلة الجلوس في معتكفه , ولا كذلك البيت , وهذا كله في الاعتكاف الواجب بأن أوجب الاعتكاف على نفسه.
أما في اعتكاف النفل: وهو أن يشرع فيه منغير أن يوجبه على نفسه , لا بأس أن يخرج بعذر , وبغير
المجلد
العرض
94%
تسللي / 325