التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
والثاني من آخر الشهر.
مسألة (1264)
رجل قال: لله على أن أصوم شوالا وذا القعدة وذا الحجة، فصامهن بالرؤية، وكان هلال ذى القعدة وذى الحجة ثلاثين يوما، وهلال شوال تسعة وعشرين يوما، فعليه صوم خمسة أيام: الفطر والأضحى وأيام التشريق؛ لأنه التزم صوم ثلاثة أشهر معرفا، وقد صام، وما عدا هذه الأيام الخمسة، فيخرج عن عهدة ما عدا خمسة أيام.
مسألة (1265)
ولو قال: لله على أن أصوم ثلاثة أشهر، فصامهن كلهن، فعليه قضاء ستة أيام؛ لأنه أشار إلى غائب، فيلزمه صوم كل شهر ثلاثين يوما.
مسألة (1266)
زنس: رجل قال: لله على صوم يومين في هذا اليوم، يعني اليوم الذي هو فيه، فليس عليه إلا صوم يوم
مسألة (1267)
ولو قال: لله على عشر حجات في هذه السنة، فعليه عشر حجات في عشر سنين؛ لأن اليوم في باب الصوم معيار للصوم، فلا يتصور التعدد أما السنة: فليست بمعيار للحج، بل هو عبارة عن هذه الأركان، وجاز التعدد فيها في سنة واحدة فجاز التزامه، إلا أنه لم يأت في هذه السنة إلا بالواحدة، فتبقى الباقي واجباً عليه.
مسألة (1268)
غر: رجل قال: لله على صوم عشرة أيام متتابعات، فصام خمسة عشر يوما، وقد أفطر يوما، ولا يدرى أى يوم فات، عليه قضاء خمسة أيام؛ لأنه إن أفطر في العشرة، فهذه خمسة بعد العشرة، وقعت موقعها، فإذا صام عقبها خمسة أجزأ، فصارت عشرة متتابعة، وإن أفطر في الخمسة الزائدة، فالعشرة الأولى وقعت مجزية.
مسألة (1264)
رجل قال: لله على أن أصوم شوالا وذا القعدة وذا الحجة، فصامهن بالرؤية، وكان هلال ذى القعدة وذى الحجة ثلاثين يوما، وهلال شوال تسعة وعشرين يوما، فعليه صوم خمسة أيام: الفطر والأضحى وأيام التشريق؛ لأنه التزم صوم ثلاثة أشهر معرفا، وقد صام، وما عدا هذه الأيام الخمسة، فيخرج عن عهدة ما عدا خمسة أيام.
مسألة (1265)
ولو قال: لله على أن أصوم ثلاثة أشهر، فصامهن كلهن، فعليه قضاء ستة أيام؛ لأنه أشار إلى غائب، فيلزمه صوم كل شهر ثلاثين يوما.
مسألة (1266)
زنس: رجل قال: لله على صوم يومين في هذا اليوم، يعني اليوم الذي هو فيه، فليس عليه إلا صوم يوم
مسألة (1267)
ولو قال: لله على عشر حجات في هذه السنة، فعليه عشر حجات في عشر سنين؛ لأن اليوم في باب الصوم معيار للصوم، فلا يتصور التعدد أما السنة: فليست بمعيار للحج، بل هو عبارة عن هذه الأركان، وجاز التعدد فيها في سنة واحدة فجاز التزامه، إلا أنه لم يأت في هذه السنة إلا بالواحدة، فتبقى الباقي واجباً عليه.
مسألة (1268)
غر: رجل قال: لله على صوم عشرة أيام متتابعات، فصام خمسة عشر يوما، وقد أفطر يوما، ولا يدرى أى يوم فات، عليه قضاء خمسة أيام؛ لأنه إن أفطر في العشرة، فهذه خمسة بعد العشرة، وقعت موقعها، فإذا صام عقبها خمسة أجزأ، فصارت عشرة متتابعة، وإن أفطر في الخمسة الزائدة، فالعشرة الأولى وقعت مجزية.