التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
مسألة (1286)
زفت: إذا قتل بعض الحجاج، فهو عذر في ترك الحج؛ لما فيه من المخاطر بالنفس
مسألة (????)
غر: عن أبي بكر البلخى أنه قال: الحجة ليست بفريضة في زماننا، وإنما قال: ذلك سنة ست وعشرين وثلاثمائة، قال رضى الله عنه: وكأنه قال: لخوف الطريق.
مسألة (????)
والمحرم من لا تحل له المناكحة بينهما على التأبيد بنسب أو برضاع، حرا كان أو عبداً، مسلما كان أو ذميا، قالوا: إلا إذا كان مجوسيا، فلا يكون محرماً؛ لأنه يعتقد مناكحتها، والصبي والمجنون لا يكون محرماً لها؛ لأنه لا يتأتى منهما حفظهما.
مسألة (????)
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: في المرأة إذا امتنع المحرم من الخروج معها أنه ليس عليها حج لعدم المبيح للخروج، ولو أراد الخروج، ولكن بنفقتها ومالها، يحتمل ذلك، فعليها الحج، وكان أبو حفص الكبير البخاري رحمه الله يقول: إنه لا يجب عليها الحج ما لم يخرج المحرم بنفقته؛ لأن الواجب عليها الحج، لا أن تحج غيرها وجه الأول: أن هذا من حوائج سفرها فيلزمها، ومن شرائط الحج الأمن عندنا، ثم منهم من يجعله من شرائط الوجوب كالزاد والراحلة، ومنهم من يجعله من شرائط الأداء.
وفائدة الاختلاف تظهر في وجوب الوصية بالحج , إذا مات قبل الأمن فمن جعله شرطا للوجوب , قال: لا تجب الوصية؛ لأنه لم يجب عليه , ومن جعله شرطا للاداء يقول: وجبت عليه الوصية؛ لانه وجب , إلا أنه عذر في التأخير.
زفت: إذا قتل بعض الحجاج، فهو عذر في ترك الحج؛ لما فيه من المخاطر بالنفس
مسألة (????)
غر: عن أبي بكر البلخى أنه قال: الحجة ليست بفريضة في زماننا، وإنما قال: ذلك سنة ست وعشرين وثلاثمائة، قال رضى الله عنه: وكأنه قال: لخوف الطريق.
مسألة (????)
والمحرم من لا تحل له المناكحة بينهما على التأبيد بنسب أو برضاع، حرا كان أو عبداً، مسلما كان أو ذميا، قالوا: إلا إذا كان مجوسيا، فلا يكون محرماً؛ لأنه يعتقد مناكحتها، والصبي والمجنون لا يكون محرماً لها؛ لأنه لا يتأتى منهما حفظهما.
مسألة (????)
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليه: في المرأة إذا امتنع المحرم من الخروج معها أنه ليس عليها حج لعدم المبيح للخروج، ولو أراد الخروج، ولكن بنفقتها ومالها، يحتمل ذلك، فعليها الحج، وكان أبو حفص الكبير البخاري رحمه الله يقول: إنه لا يجب عليها الحج ما لم يخرج المحرم بنفقته؛ لأن الواجب عليها الحج، لا أن تحج غيرها وجه الأول: أن هذا من حوائج سفرها فيلزمها، ومن شرائط الحج الأمن عندنا، ثم منهم من يجعله من شرائط الوجوب كالزاد والراحلة، ومنهم من يجعله من شرائط الأداء.
وفائدة الاختلاف تظهر في وجوب الوصية بالحج , إذا مات قبل الأمن فمن جعله شرطا للوجوب , قال: لا تجب الوصية؛ لأنه لم يجب عليه , ومن جعله شرطا للاداء يقول: وجبت عليه الوصية؛ لانه وجب , إلا أنه عذر في التأخير.