التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
مسألة (????)
إذا كان عنده فضل على المسكن والخادم، وما يكترى شق محمل، أو زاملة , او رحل , ويفضل من الكرى او النفقة ذاهبا وجائيا , فعليه الحج فلو لم يكفه إلا أن يمشى أو يكترى عقبه الأجير , فليس عليه حج.
مسألة (????)
وإنما شرط الزاد والراحلة على من بعد من مكة، وأما المكي: إذا كان قويا في بدنه، فيلزمه الحج كالجمعة.
مسألة (????)
ثم إنما يعتبر الزاد والراحلة فضلا عن مسكنه وخادمه وثيابه وفرشه وطعامه، وطعام عياله وأولاده الصغار سنة، هكذا قال: في رواية، وفي رواية: شهراً، وإنما اختلفت الرواية في المدة لاختلاف المسافة في الحج: فمنهم من يحج في سنة، ومنهم من يحج في شهر
مسألة (????)
وذكر ابن شجاع فيمن كانت له دار لا يسكنها، ولكن يؤاجرها، أو لا يؤاجرها، ومتاع لا يمتهنه وعبد لا يستخدمه، فإنه يبيعه ويحج وحرم عليه الزكاة، إذا كانت قيمتها مائتا درهم، فإن أمكنه أن يبيع منزله، ويشترى منزلا دونه بما فضل يحج به، فإن فعل، فهو أفضل إحرازا لفضيلة الحج، ولكن لا يجب عليه.
مسألة (1294)
ومن سقط عنه، فرض الحج لزمانه أو مرضه، أو لكونه مقعدا أو مفلوجا، فحج على تلك الحالة، يقع حجه عن حجة الإسلام إذا كان حراً عاقلا بالغا، فإنه كالفقير إذا حج، ثم استغنى والفقه فيه: وهو أنه إنما لم يجب على هؤلاء نظرا كيلا يلحقهم الحرج، فإذا فعلوا، تبين أنه لا حرج لهم فيه فيثبت الوجوب.
إذا كان عنده فضل على المسكن والخادم، وما يكترى شق محمل، أو زاملة , او رحل , ويفضل من الكرى او النفقة ذاهبا وجائيا , فعليه الحج فلو لم يكفه إلا أن يمشى أو يكترى عقبه الأجير , فليس عليه حج.
مسألة (????)
وإنما شرط الزاد والراحلة على من بعد من مكة، وأما المكي: إذا كان قويا في بدنه، فيلزمه الحج كالجمعة.
مسألة (????)
ثم إنما يعتبر الزاد والراحلة فضلا عن مسكنه وخادمه وثيابه وفرشه وطعامه، وطعام عياله وأولاده الصغار سنة، هكذا قال: في رواية، وفي رواية: شهراً، وإنما اختلفت الرواية في المدة لاختلاف المسافة في الحج: فمنهم من يحج في سنة، ومنهم من يحج في شهر
مسألة (????)
وذكر ابن شجاع فيمن كانت له دار لا يسكنها، ولكن يؤاجرها، أو لا يؤاجرها، ومتاع لا يمتهنه وعبد لا يستخدمه، فإنه يبيعه ويحج وحرم عليه الزكاة، إذا كانت قيمتها مائتا درهم، فإن أمكنه أن يبيع منزله، ويشترى منزلا دونه بما فضل يحج به، فإن فعل، فهو أفضل إحرازا لفضيلة الحج، ولكن لا يجب عليه.
مسألة (1294)
ومن سقط عنه، فرض الحج لزمانه أو مرضه، أو لكونه مقعدا أو مفلوجا، فحج على تلك الحالة، يقع حجه عن حجة الإسلام إذا كان حراً عاقلا بالغا، فإنه كالفقير إذا حج، ثم استغنى والفقه فيه: وهو أنه إنما لم يجب على هؤلاء نظرا كيلا يلحقهم الحرج، فإذا فعلوا، تبين أنه لا حرج لهم فيه فيثبت الوجوب.