اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

مسألة (1295)
ولو أن نصرانيا أسلم، أو أدرك الصبى قبل الحج، فحضرته الوفاة، فأوصى به، قال زفر رحمه الله: وصيته باطلة، ولا حج عليه، وعند أبي يوسف رحمه الله: تصح وصيته، وعليه الحج

مسألة (1296)
ومن كان له مال، يكفى للحج، وليس له مسكن، ولا خادم، فأراد أن يصرف الدراهم إلى شيء آخر، إن كان قبل خروج أهل بلده إلى الحج، يجوز؛ لأنه لم يجب الأداء بعد، وإن كان وقت الخروج، فليس له ذلك؛ لأنه قد وجب عليه الحج، وكذلك إذا كان له ألف درهم، وخاف العزوبة، فأراد أن يتزوج. فهو على ما ذكرنا.
مسألة (????)
م: إذا دخل في الحج على حسبان أنه عليه، ثم تبين أنه ليس عليه ذلك، يمضى فيه وليس له أن يبطله، فإن أبطله، فعليه قضاءه؛ لأنه لم يشرع فسخ الإحرام أبدا إلا بالدم، وذلك يدل على لزوم المضى.
باب في بيان ما هو أفضل
مسألة (????)
ن: رجل حج مرة، فأراد أن يحج مرة أخرى، فالحج أفضل أم الصدقة؟ المختار أن الصدقة أفضل؛ لأن الصدقة إذا كان تطوعا، يعود نفعها إلى الغير، والحج لا يعود نفعه إلى الغير
مسألة (????)
رجل أراد أن يحرم بالحج وأبوه كاره لذلك، فإن كان الأب يستغنى عن خدمته، لا بأس بذلك، وإن لم يكن مستغنيًا، لا يسعه الخروج؛ لقوله عليه السلام: (ما من رجل ينظر إلى والده نظرة رحمة إلا كانت له بها حجة مقبولة قيل يا رسول الله وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة قال نعم وإن نظر إليه في اليوم مائة مرة).
المجلد
العرض
96%
تسللي / 325