التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
عشر ميلا من الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلا، هكذا قال الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله، وهذا شىء لا يعرف قياساً، وإنما يعرف نقلا، وهذا شيء فيه نظر، فإن الجانب الثاني ميقات العمرة هو التنعيم، وهذا قريب من ثلاثة أميال
مسألة (????)
محرم وقع في ثيابه قمل كثير، فألقى ثيابه في الشمس لتقتل الشمس القمل، فمات القمل من حر الشمس، فعليه الجزاء نصف صاع من الحنطة إذا كان القمل كثيراً، ولو ألقى ثوبه ولم يقصد به قتل القمل، فمات القمل من حرّ الشمس، لا شيء عليه؛ لأن في الوجه الأول تسبب وفي الوجه الثاني لا، بل قصد إلقاء الثوب لا غير؛ ألا ترى أنه لو غسل ثيابه، فمات القمل، لم يكن عليه جزاء, وكذا هذا.
مسألة (????)
ع: محرم أخذ قملة من رأسه، فقتلها أو ألقاها، أطعم لها كسرة خبز ,وقد ذكرنا في شرح الجامع الصغير أطعم شيئًا يريد به غير مقدر وإن كانتا اثنتين أو ثلاثا، أطعم قبضة من طعام، فإن كان كثيرا أطعم نصف صاع من طعام؛ لأن طعام المسكين مقرر بنصف صاع.
مسألة (????)
و: المرأة المحرمة ترخى على وجهها خرقة، وتجافى عن وجهها، ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك، لولا أن الأمر كذلك، لم يكن لهذا الإخاء فائدة.
مسألة (????)
زغر رجل جامع امرأته مراراً في الإحرام في مجالس، أو تطيب في مجالس يلزمه في كل مرة كفارة، كفر عن الأول أولا عند أبي حنيفة رحمه الله بخلاف كفارة صوم رمضان.
مسألة (????)
محرم وقع في ثيابه قمل كثير، فألقى ثيابه في الشمس لتقتل الشمس القمل، فمات القمل من حر الشمس، فعليه الجزاء نصف صاع من الحنطة إذا كان القمل كثيراً، ولو ألقى ثوبه ولم يقصد به قتل القمل، فمات القمل من حرّ الشمس، لا شيء عليه؛ لأن في الوجه الأول تسبب وفي الوجه الثاني لا، بل قصد إلقاء الثوب لا غير؛ ألا ترى أنه لو غسل ثيابه، فمات القمل، لم يكن عليه جزاء, وكذا هذا.
مسألة (????)
ع: محرم أخذ قملة من رأسه، فقتلها أو ألقاها، أطعم لها كسرة خبز ,وقد ذكرنا في شرح الجامع الصغير أطعم شيئًا يريد به غير مقدر وإن كانتا اثنتين أو ثلاثا، أطعم قبضة من طعام، فإن كان كثيرا أطعم نصف صاع من طعام؛ لأن طعام المسكين مقرر بنصف صاع.
مسألة (????)
و: المرأة المحرمة ترخى على وجهها خرقة، وتجافى عن وجهها، ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب من غير ضرورة؛ لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك، لولا أن الأمر كذلك، لم يكن لهذا الإخاء فائدة.
مسألة (????)
زغر رجل جامع امرأته مراراً في الإحرام في مجالس، أو تطيب في مجالس يلزمه في كل مرة كفارة، كفر عن الأول أولا عند أبي حنيفة رحمه الله بخلاف كفارة صوم رمضان.