التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
فدخل، لزمه؛ لأن في الوجه الثاني جعل الحج جزاء، فيجب عند الشرط، فصار كالنذر.
مسألة (????)
رجل قال: لله على ثلاثون حجة، فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدة، إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل؛ لأنه لم يستطع بنفسه، فلا يتبين أن شرط الإحجاج لم يكن، وإن جاء وقت الحج وهو يقدر، بطلت حجة واحدة؛ لأنه استطاع بنفسه، فتبين أن شرط الإحجاج وهو اليأس لم يكن، وكذا في كل سنة.
مسألة (????)
مريض قال: إن عافاني الله تعالى من مرضى هذا، فعلى حجة،،فبرئ لزمه حجة وإن لم يقل: لله على حجة؛ لأن الحج لا يكون إلا لله تعالي.
مسألة (????)
المريض إذا قال: إن برئت من مرضى هذا، فلله على أن أحج، فبرى وحج، جاز عن حجة إسلام إذا لم يكن قبل ذلك؛ لأن الغالب من أمور الناس أنهم يريدون بهذا الكلام حجة الإسلام، فجاز؛ لأنه نوى ما يحتمله.
مسألة (1314)
ن: لا بأس للمحرم أن يختتن لأنه ليس من محظورات الإحرام.
مسألة (1315)
محرم دفع ثوبه إلى حلال ليقتلها ما فيه من القمل، فقتله، كان على الأمر الجزاء، وكذا لو أشار إلى قملة فقتلها الذي دله كان عليه جزاؤها؛ لأن المحرم لو دل حلال على قتل الصيد، كان على المحرم، جزاءه، فكذا هذا.
مسألة (1316)
مقدار الحرم من قبل المشرق ستة أميال، ومن الجانب الثاني اثنا عشر ميلا، ومن الجانب الثالث اثنا
مسألة (????)
رجل قال: لله على ثلاثون حجة، فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدة، إن مات قبل أن يجيء وقت الحج جاز الكل؛ لأنه لم يستطع بنفسه، فلا يتبين أن شرط الإحجاج لم يكن، وإن جاء وقت الحج وهو يقدر، بطلت حجة واحدة؛ لأنه استطاع بنفسه، فتبين أن شرط الإحجاج وهو اليأس لم يكن، وكذا في كل سنة.
مسألة (????)
مريض قال: إن عافاني الله تعالى من مرضى هذا، فعلى حجة،،فبرئ لزمه حجة وإن لم يقل: لله على حجة؛ لأن الحج لا يكون إلا لله تعالي.
مسألة (????)
المريض إذا قال: إن برئت من مرضى هذا، فلله على أن أحج، فبرى وحج، جاز عن حجة إسلام إذا لم يكن قبل ذلك؛ لأن الغالب من أمور الناس أنهم يريدون بهذا الكلام حجة الإسلام، فجاز؛ لأنه نوى ما يحتمله.
مسألة (1314)
ن: لا بأس للمحرم أن يختتن لأنه ليس من محظورات الإحرام.
مسألة (1315)
محرم دفع ثوبه إلى حلال ليقتلها ما فيه من القمل، فقتله، كان على الأمر الجزاء، وكذا لو أشار إلى قملة فقتلها الذي دله كان عليه جزاؤها؛ لأن المحرم لو دل حلال على قتل الصيد، كان على المحرم، جزاءه، فكذا هذا.
مسألة (1316)
مقدار الحرم من قبل المشرق ستة أميال، ومن الجانب الثاني اثنا عشر ميلا، ومن الجانب الثالث اثنا