اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

فلا يكتفى بالأذان الأول.

مسألة (1326)
ع: ليلتان في حكم نهار ماضي، لا فى حكم نهار مستقبل ليلة عرفة، حتى صار الوقوف فيها كما يجوز في النهار، وليلة النحر حتى لا تجوزالتضحية فيها، كما لا تجوز في يوم عرفة.
أما الأولى: نظر للحاج، وأما الثانية: فهذه ليس بثانية على التحقيق، بل هي عين الأولى؛ لأن هذه الليلة لما كانت بعينها تبعا لنهار ماضي، وهو يوم عرفة لما قلنا، لا يبقى تبعاً لنهار مستقبل، وهو يوم الأضحى.
الحج عن الغير
مسألة (????)
ن: وصى الميت إذا دفع الدراهم إلى رجل ليحج عن الميت، فأراد أن يسترد، كان له ذلك ما لم يحرم؛ لأن المال أمانة في يده، فإن استرد، فنفقته إلى بلده على من يكون، فالمسألة على ثلاثة أوجه: إن استرد الخيانة، ظهرت منه، فالنفقة فى ماله خاصة، وإن استرد لا لخيانة، ولا لتهمة، فالنفقة على الموصى في ماله خاصة، وإن استرد لضعف رأى فيه أو لجهله بأمورالمناسك، فأراد الدفع إلى من هو أصلح منه، فنفقته في مال الميت خاصة؛ لأنه استرد النفقة الميت، فيكون نفقته إلى بلده في مال الميت.
مسألة (????)
رجل دفع إليه الدراهم ليحج عن الميت، فرجع من الطريق، وقال: منعت وقد أنفق من مال الميت في الرجوع، لم يصدق وهو ضامن لجميع النفقة إلا أن يكون أمراً ظاهراً يدل على صدق مقالته، سبب الضمان قد ظهر، فلا يصدق إلا أن يكون أمراً ظاهراً
مسألة (????)
رجل يحج عن غيره، هل له أن يدخل الحمام، ويعطى أجر الحارس وغير ذلك؟ فالمختار له أن يفعل ما يفعله الحاج؛ لأن ذلك معروفة، وقدر المعروف كالمنصوص عليه
المجلد
العرض
98%
تسللي / 325