اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

بحال، لو رفع الإنسان يكفه انحسر أسفله، ثم اتصل بعد ذلك، لا يتوضأ فيه، وإن كان لا ينحسر ما تحته. فلا بأس بالوضوء فيه، وإن كان الماء له طول وعمق، وليس له عرض ولو بسط يصير عشراً في عشر، فلا بأس بالوضوء فيه تيسيراً على المسلمين.
الماء إذا كان أقل من عشر في عشر، لكنه عميق، فوقعت فيه النجاسة حتى تنجس، ثم انبسط وصار عشرا في عشر، فهو نجس؛ لأن النجس لا يطهر بهذا، وإن وقعت فيه النجاسة وهو عشر في عشر، ثم اجتمع فصار أقل، فهو طاهر؛ لأنه الآن لم يوجد فيه النجس.

مسألة ???
الحوض إذا كان عشراً في عشر، فقل ماؤه فوقعت فيه النجاسة، ثم دخل الماء حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيء، لا يجوز التوضؤ به؛ لأنه كلما دخل الماء تنجس.

مسألة ???
الحوض الصغير إذا كان ماءه نجس، فدخل الماء من جانب، يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه؛ لأن الماء الجارى لما اتصل به، صار في حكم الجاري والماء الجارى طاهر إلا أن يستبين فيه النجاسة، وههنا شيء يأتي في علامة السين.

مسألة 134
مشرعة يدخل فيها الماء، ويخرج إلا أنه لا تتبين الحركة فيها، فتوضأ إنسان فيها، فإن كان الماء لا يذهب بما وقع من يده، ويدور فيها، فلا خير فيه.

مسألة 135
الحوض الكبير إذا جمد ماءه، فنقب فيه إنسان نقبا، فتوضأ من ذلك الموضع، فإن كان الماء
المجلد
العرض
10%
تسللي / 325