اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

على ما ذكرنا ههنا. لأنه لا يمكنه الخروج بنفسه لخوف الطريق.
مسألة (1355):
رجل أوصى بأن يحج عنه، عنه، فحج عنه ابنه، ليرجع في التركة، فإنه يجوزكالدين، إذا قضى من مال نفسه ولو حج على أن لا يرجع، فإنه لا يجوز عن الميت؛ لأن الأمر من الميت بأن يحج من ماله، فله ثواب النفقة، فإذا أنفق من مال نفسه من غير أن يرجع، لم يحصل مقصوده، فلم يجز.
وعلى هذا الزكاة والكفارة ومثله لو قضي عنه دينه متطوعاً جاز؛ لأن الحج عن الكبير العاجز بغير أمره لا يجوز، وقضاء الدين بغير أمره فى حالة الحياة , يجوز، فكذا إذا تبرع بعد موته.
مسألة (1356)
رجل مات وعليه حجة الإسلام فحج عنه رجل بأمره ولم ينو لا فرضاً ولا نفلا، فإنه يجوز عن حجة الإسلام ولو نوى تطوعا لا يجوز عن حجة الإسلام.
مسألة (1357)
ع: المحجوج عنه إذا كان صحيحا لا يجوز الحج، وإن كان مقعداً، ويستمسك على الراحلة أو مات، وأوصى أن يحج عنه، يصح، وإن كان في السجن، فأمر غيره أن يحج عنه، فمات في السجن، جاز عنه، وإن خرج من السجن لم يصح، وإن كان بينه وبين مكة عدو، إن قام العدو عن الطريق قبل موت المحجوج عنه، لا يجوز الحج عنه، وإن لم يقم حتى مات، جاز؛ لأن في الوجه الأول: قد زال العذر فيجب عليه الأصل، فلا يجوز الخلف، وفي الوجه الثاني: دام العجز من الأصل، فيجوز الخلف.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 325