اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

مسألة (1349)
إذا أوصى الميت أن يحج عنه بعض ورثته، فأجاز سائر الورثة وهم كبار، جاز، وإن كانوا صغارًا، أو أغنياء صغارًا، أو كبارا لم يجز؛ لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة، فلا يجوز إلا بإجازة الورثة.
مسألة (1350)
إذا أوصى بأن يحج عنه بألف درهم، وذلك النقد لا يروج في الحج، فللموصى أن يصرفها في الدراهم التي تروج في الحج، وإن شاء الوصى، دفع الدنانير بقيمتها.
مسألة (1351)
المأمور بالحج إذا أخذ طريقا آخر إلى مكة أبعد، وأكثر نفقة،، فإن كان الحاج يسلكه، فله ذلك، كبغدادى ترك طريق الكوفة، وأخذ طريق البصرة. حتى لو أخذ منه في الطريق النفقة، لا يضمن النفقة، وما دام مشغولا بالعمرة، فنفقته على نفسه؛ لأنه عامل لنفسه، فإذا فرغ منها، فنفقته على مال الميت، وإن بدأ بالعمرة لنفسه، ثم بالحج عن الميت، قالوا: يضمن جميع النفقة للميت؛ لأنه خالف أمره.
مسألة (1352)
س: رجل مات، وأوصى أن يحج عنه، ولم يقدر فيه، والوصى إن أعطى رجع يحج عنه في محمل احتاج إلى ألف ومائتين، وإن حج عنه راكبًا، لافى محمل يكفيه الأقل من ذلك، والأكثر يخرج من الثلث، يجب أقلها لأنها متيقن.
مسألة (1353)
زغر: رجل دفع إلى رجل مالا ليحج عن الميت، فمرض، ليس له أن يدفع المال إلى غيره ليحج عن الميت، إلا إذا كان قال له الدافع: اصنع ما شئت، فحينئذ يدفع إذا مرض لعموم الأمر.
مسألة (1354)
لا بأس بالمأمور بالحج أن يقيم بالكوفة مثل ما يقيم الناس، وينفق من مال الآمر، وإن أقام أكثر من ذلك أنفق من مال نفسه؛ لأنه لم يدخل تحت إطلاقه.
قال رضى الله عنه: وما ذكرنا في علامة النون: أنه إن أقام خمسة عشر يوما، ينفق من ماله كان في الزمن الأول، حيث كان الطريق أمنًا، يمكنه أن يخرج بنفسه، أما في زماننا المعتبر إقامة الناس وخروجهم
المجلد
العرض
100%
تسللي / 325