التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ماء جار.
مسألة 140
الماء إذا كان يجرى ضعيفًا، فأراد إنسان أن يتوضأ منه، فإن كان وجهه الى مورد الماء يجوز، وإن كان وجهه إلى مسيل الماء لا يجوز، إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار ما يذهب الماء بغسالته، قالوا: ودلت المسألة على فضيلة أهل الدرب ببخار حيث يجوز طهارة علمائهم وجها لهم فإن وجوههم وقت التوضؤ من النهر تكون إلى مورد الماء.
مسألة 141
إذا توضأ بماء الملح لا يجوز؛ لأن هذا ليس بماء؛ لأن الماء يجمد في الشتاء، ولا يجمد في الصيف، وهذا على العكس.
مسألة 142
التوضؤ بالثلج إذا كان الثلج ذائباً بحيث يتقاطر عن يده يجوز؛ لأنه يكون غسلا، وإن لم يكن كذلك لا يجوز؛ لأنه يكون مسحا، وكذلك لو أصاب بعض جسده بول، قبل يده ثلاثا، ومسحها على ذلك الموضع، إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز، وإلا فلا.
مسألة 143
ع: إذا توضأ بماء قد أغلى بأشنان، أو بأش، جاز وضوءه ما لم يغلب ذلك على الماء؛ لأنه بقى ماء مطلقا، فإن غلب عليه لا يجوز، لأنه لم يبق ماء مطلقا، وكذا أجناس هذا.
مسألة 144
و: الماء الجارى إذا سد من فوق، فتوضأ إنسان بماء يجرى في النهر، وقد بقى جرى الماء، كان
مسألة 140
الماء إذا كان يجرى ضعيفًا، فأراد إنسان أن يتوضأ منه، فإن كان وجهه الى مورد الماء يجوز، وإن كان وجهه إلى مسيل الماء لا يجوز، إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار ما يذهب الماء بغسالته، قالوا: ودلت المسألة على فضيلة أهل الدرب ببخار حيث يجوز طهارة علمائهم وجها لهم فإن وجوههم وقت التوضؤ من النهر تكون إلى مورد الماء.
مسألة 141
إذا توضأ بماء الملح لا يجوز؛ لأن هذا ليس بماء؛ لأن الماء يجمد في الشتاء، ولا يجمد في الصيف، وهذا على العكس.
مسألة 142
التوضؤ بالثلج إذا كان الثلج ذائباً بحيث يتقاطر عن يده يجوز؛ لأنه يكون غسلا، وإن لم يكن كذلك لا يجوز؛ لأنه يكون مسحا، وكذلك لو أصاب بعض جسده بول، قبل يده ثلاثا، ومسحها على ذلك الموضع، إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز، وإلا فلا.
مسألة 143
ع: إذا توضأ بماء قد أغلى بأشنان، أو بأش، جاز وضوءه ما لم يغلب ذلك على الماء؛ لأنه بقى ماء مطلقا، فإن غلب عليه لا يجوز، لأنه لم يبق ماء مطلقا، وكذا أجناس هذا.
مسألة 144
و: الماء الجارى إذا سد من فوق، فتوضأ إنسان بماء يجرى في النهر، وقد بقى جرى الماء، كان