التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
جائزاً؛ لأن هذا ماء جار.
مسألة 145
س: غدير عظيم لا يكون فيه ماء فى الصيف، ويروث فيه الدواب والناس، ثم يملأ في الشتاء ماء، ويرفع الناس منه الجمد، فإن كان الماء يدخل الغدير، يدخل على مكان نجس، فالماء والجمد نجس وإن كثر الماء بعد ذلك؛ لأنه كلما دخل، صار نجساً، ولا يطهر وإن صار كثيراً، وإن كان الماء الذي يدخل الغدير مستقراً في مكان طاهر حتى صار عشراً في عشر، ثم ينتهى إلى النجاسة، فالماء طاهر، والجمد طاهر؛ لأن الماء صار كثيراً قبل أن يتنجس، والماء الكثير لا ينجس.
مسألة 146
الحوض الكبير إذا كان مقدراً بعشرة أذرع فى عشرة أذرع، فالمعتبر الكرباس، لا ذراع المساحة هو المختار؛ لأنه أليق بالتوسعة.
مسألة 147
الحوض إذا كان مدوّرًاً يعتبر فيه ثمانى وأربعون ذراعاً، حتى إن ما دونه لا يجوز التوضؤ فيه؛ لأنه أقصى قول قالوا فيه: فإن منهم من قال: أربعة وأربعون ذراعا، فكان الأخذ بهذا أحوط.
قال رضى الله عنه: واستبعد الحذاق من المشايخ هذا التقدير، وقالوا: إذا كان دور الحوض المدور ستة وأربعون ذراعا، فحكمه حكم الحوض المربع، إذا كان عشراً في عشر؛ لأن في الحساب يكتفى بأقل من ستة وأربعين بكسرإلا أنه يفتى بستة وأربعين كي لا يتعسّر رعاية الكسر.
مسألة 148
الحوض إذا كان أعلاه عشراً في عشر، وأسفله أقل من ذلك، وهو ممتلئ، يجوز التوضؤ به
مسألة 145
س: غدير عظيم لا يكون فيه ماء فى الصيف، ويروث فيه الدواب والناس، ثم يملأ في الشتاء ماء، ويرفع الناس منه الجمد، فإن كان الماء يدخل الغدير، يدخل على مكان نجس، فالماء والجمد نجس وإن كثر الماء بعد ذلك؛ لأنه كلما دخل، صار نجساً، ولا يطهر وإن صار كثيراً، وإن كان الماء الذي يدخل الغدير مستقراً في مكان طاهر حتى صار عشراً في عشر، ثم ينتهى إلى النجاسة، فالماء طاهر، والجمد طاهر؛ لأن الماء صار كثيراً قبل أن يتنجس، والماء الكثير لا ينجس.
مسألة 146
الحوض الكبير إذا كان مقدراً بعشرة أذرع فى عشرة أذرع، فالمعتبر الكرباس، لا ذراع المساحة هو المختار؛ لأنه أليق بالتوسعة.
مسألة 147
الحوض إذا كان مدوّرًاً يعتبر فيه ثمانى وأربعون ذراعاً، حتى إن ما دونه لا يجوز التوضؤ فيه؛ لأنه أقصى قول قالوا فيه: فإن منهم من قال: أربعة وأربعون ذراعا، فكان الأخذ بهذا أحوط.
قال رضى الله عنه: واستبعد الحذاق من المشايخ هذا التقدير، وقالوا: إذا كان دور الحوض المدور ستة وأربعون ذراعا، فحكمه حكم الحوض المربع، إذا كان عشراً في عشر؛ لأن في الحساب يكتفى بأقل من ستة وأربعين بكسرإلا أنه يفتى بستة وأربعين كي لا يتعسّر رعاية الكسر.
مسألة 148
الحوض إذا كان أعلاه عشراً في عشر، وأسفله أقل من ذلك، وهو ممتلئ، يجوز التوضؤ به