اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

بئر بالوعة حفروها، وجعلوها بئر ماء، فإن حفروها مقدار ما وصلت إليه النجاسة، فالماء طاهر، وجوانبها نجسة، وإن حفروها أوسع من الأول، طهر الماء والبشر كله.

مسألة 167
البئر إذا وجب نزح كل مائها، فنزحوا كل يوم عشرين دلوا أو أكثر، حتى نزحوا على التفاريق مقدار ما فيها من الماء على التفاصيل التي اختلفوا، جاز؛ لأن الواجب نزح ماء مقدر، وقد وجد.

مسألة 168
رجل نزح ماء بئر رجل بغير أمره، حتى صار يابسا، لا شيء عليه، لأن صاحب البئر غير مالك للماء، ولو صب ماء رجل كان في الجب، يقال له: املا الجب كما كان؛ لأن صاحب الجب مالك للماء.

مسألة 169
الفأرة إذا وقعت في البئر وماتت، ينزح عشرون دلوا، أو ثلاثون دلوا، وهذا معروف، قال: وإنما أوردنا هذه المسألة ههنا لزيادة فائدة، وهي أنه قال إبراهيم النخعي: ينزح نحو من أربعين، وهذا موافق لما قلنا؛ لأن نحو الشيء أكثر من ذلك الشيء، ألا يرى أن رجلا لو قال لفلان: على نحوا من أربعين درهما لزمه زيادة على العشرين، فيقال له: لزمتك عشرون، فأقر بالزيادة ما شئت، فقول إبراهيم النخعى نحوا من أربعين، أى أكثر من عشرين.

مسألة (???)
البيضة إذا خرجت من الدجاجة، فوقعت في الماء وهي رطبة، أو يبست، ثم وقعت في الماء لا تفسد الماء، وكذلك السخلة إذا سقطت من أمها وهى رطبة، أو يبست، ثم وقعت في الماء، في قياس أبي حنيفة رحمة الله عليه؛ لأنها كانت فى معدنها ومظانها، كما في الأنفجة إذا خرجت بعد موتها، فهي
المجلد
العرض
13%
تسللي / 325