اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 162
البئر إذا وقعت فيها نجاسة، فغار ماءها، ثم عاد، يعود نجساً؛ لأنه لم يوجد المطهر، وإن صلى رجل في قعرها، وقد جفت يجزئه.

مسألة 163
إذا وجب نزح بعض ماء البئر، فالمعتبر في كل بئر دلوها، فإن لم يكن لها دلو، ينزح بدلو يسع فيه ثمانية أرطال في رواية: إذا وجب نزح ماء البشر كله، فنزح، لا يجب غسل الحبل والدلو؛ لأن نجاستهما بنجاسة البئر، فكان طهارتهما بطهارة البئر، كجب الخمر إذا صار خلا، يطهر الجب بطهارة الخل.

مسألة 164
إذا وقع حيوان في بئر، واستخرج حيا، لا يجب نزح الماء إلا في الكلب والخنزير؛ لأن الدلالة قامت على نجاسة عينهما لما تبين، هذا إذا لم يصب الماء فمه، فإذا أصاب فمه إن كان سؤره طاهراً، فالماء طاهر لا يجب نزح شيء وإن كان سؤره نجسا، فالماء نجس، فيجب نزح كله، وإن كان سؤره مكروها، فالماء مكروه، فيستحب نزح عشرين دلوا، وإن كان سؤره مشكوكاً كالبغل والحمار، وجب نزح ماء البئر كله؛ لأنه حكم بنجاسته احتياطا.

مسألة 165
السنور إذا بال فى البشر، ينزح ماء البئر كله؛ لأن بوله نجس بالاتفاق". ولهذا لو أصاب الثوب أفسده، إن كان زائداً على قدر الدرهم.

مسألة 166
المجلد
العرض
12%
تسللي / 325