التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
لم يكن دما، فقد جاور الدم، والشيء يتنجس بمجاورة النجس.
مسألة ???
رجل معه درهم، قد وقع في النجاسة، فأصابت النجاسة الوجهين، لاتجوز الصلاة معه، وكذا إذا صلى ومعه ثوب ذو طاقين، فأصابته نجاسة مقدار درهم أو أقل، ونفذت النجاسة إلى الجانب الآخر، فصارت أكثر من قدر الدرهم، فرق بين هاتين المسألتين، وبين ما إذا لم يكن الثوب ذا طاقين، فأصابته نجاسة مقدار الدرهم أو أقل، ونفذت إلى الجانب الآخر، حيث تجوز الصلاة، والفرق أن الثوب إذا كان واحداً، فالنجاسة في الجانبين واحدة، فلا يعتبر متعدداً، أما إذا كان ذا طاقين، كان متعدداً، وكذلك الدرهم، فإن بين الجانبين فاصلا.
مسألة ???
إذا صلى رجل، ومعه شعر رجل آخر أكثر من قدر الدرهم يجوز صلاته، والفتوى على هذه الرواية، وإلى هذا ذهبنا في الجامع الصغير.
مسألة ???
إذا صلى مع مرارة الشاة، فمرارة كل شيء كبوله، وكل حكم ظهر في حق البول، فهو الحكم في حق المرارة.
مسألة 204
إذا صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة معه مذبوحة كانت أو غير مذبوحة؛ لأن جلدها مما لا يتحمل الدباغ لتقام الذكاة مقام الدباغ.
مسألة ???
رجل معه درهم، قد وقع في النجاسة، فأصابت النجاسة الوجهين، لاتجوز الصلاة معه، وكذا إذا صلى ومعه ثوب ذو طاقين، فأصابته نجاسة مقدار درهم أو أقل، ونفذت النجاسة إلى الجانب الآخر، فصارت أكثر من قدر الدرهم، فرق بين هاتين المسألتين، وبين ما إذا لم يكن الثوب ذا طاقين، فأصابته نجاسة مقدار الدرهم أو أقل، ونفذت إلى الجانب الآخر، حيث تجوز الصلاة، والفرق أن الثوب إذا كان واحداً، فالنجاسة في الجانبين واحدة، فلا يعتبر متعدداً، أما إذا كان ذا طاقين، كان متعدداً، وكذلك الدرهم، فإن بين الجانبين فاصلا.
مسألة ???
إذا صلى رجل، ومعه شعر رجل آخر أكثر من قدر الدرهم يجوز صلاته، والفتوى على هذه الرواية، وإلى هذا ذهبنا في الجامع الصغير.
مسألة ???
إذا صلى مع مرارة الشاة، فمرارة كل شيء كبوله، وكل حكم ظهر في حق البول، فهو الحكم في حق المرارة.
مسألة 204
إذا صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة معه مذبوحة كانت أو غير مذبوحة؛ لأن جلدها مما لا يتحمل الدباغ لتقام الذكاة مقام الدباغ.