اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 205
رجل صلى وفي كمه قارورة، وفيها بول لا تجوز الصلاة معها، سواء كانت ممتلئة أو غير ممتلئة؛ لأن هذا ليس فى معدنه ومظانه.

مسألة 206
رجل أصابه طين، أو مشى فى طين ولم يغسل قدميه وصلى، يجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة؛ لأن المانع هو النجاسة ولم توجد، إلا أن يحتاط، أما في الحكم فلا يجب، ولهذا قال خلف بن أيوب: لا ينبغي لمن كان له أربعة آلاف درهم يبلغ أن يمشى فى الأسواق راجلا كي لا يصيبه أذى الطريق.

مسألة ???
ع: رجل قطعت أذنه، أو قلعت سنه، فأعاد أذنه إلى مكانها، أو سنه الساقطة إلى مكانها فصلى، أو صلى وأذنه أو سنه في كمه، يجزيه؛ لأن ما ليس بلحم لا تحله الحياة، ولا يتنجس بالموت.

مسألة ???
ولا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة؛ لأنه لا يحل العظام الموت، وليس في العظام دم، فلا يتنجس، فيجوز بيعه، إلا عظام الآدمى والخنزير.

مسألة ???
امرأة صلت، وفى عنقها قلادة فيها سن كلب أو أسد، أو ثعلب. فصلاتها تامة؛ لأنه تقع عليها الذكاة، وكل ما تقع عليها الذكاة، فعظمه لا يكون نجساً بخلاف الآدمى والخنزير.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 325