اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجنيس والمزيد

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التجنيس والمزيد - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

مسألة 241
إذا أحرق إنسان النخالة، أو غسل بها يده، أو رأسه، إن لم يبق فيها شيء من الدقيق، وهى نخالة تعلف بها الدواب، لا بأس بذلك؛ لأنه بمنزلة التين.

مسألة 242
رجل ذبح شاة بسكين، ثم مسح السكين على صوفها، أو بشيء من الأشياء، وذهب أثر الدم عنه، فهو طاهر، حتى لو قطع به، حتى لو قطع به بطيخ فهو يكون طاهر؛ لما روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقتلون الكفار بالسيف، يمسحون السيوف، ويصلون مع السيوف.

مسألة 243
حصير أصابته نجاسة إن كانت النجاسة يابسة لا بد من الدلك، حتى تلين وتزول النجاسة عنه، وإن كانت رطبة، يجرى عليها الماء إلى أن يتوهم زوالها به؛ لأنه لا طريق له سوى ذلك، وإجراء الماء قد يقوم مقام العصر؛ لما بينا من قبل.

مسألة 244
رجل كانت على يده نجاسة رطبة، فجعل يضع يده على عروة القمقمة كلما صب الماء على اليد، فإذا غسل ثلاث مرات طهرت، غسلت العروة مع طهارة اليد؛ لأن نجاستها بنجاسة اليد فتكون طهارتها بطهارة اليد.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 325